دعوى تطالب بأرباح وأتعاب عن تشغيل موقع ألعاب
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4470130032
- رقم الحكم
- 4430425913
- التاريخ الهجري
- 11 جمادي الآخر 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-01-04
- دعوى تطالب بأرباح وأتعاب عن تشغيل موقع ألعاب. - المحكمة قضت بعدم اختصاصها نوعياً وأحالت الدعوى للمحاكم العامة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 4470130032 لعام 1444 هـ
المدعي: سعيد محمد ابن علي [اسم] المدعى عليه: مؤسسة شادي [اسم] [اسم] عاشور للترفية
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها بأنه اتفق موكله مع المدعى عليها على تشغيل موقع ألعاب يخص المدعى عليها، على أن يوفر موكله الألعاب وتوفر المدعى عليها الموقع المعروف (بعاشور لاند)، وتشغيل وصيانة الألعاب المائية والشاطئية الخاصة بموكله وما يلزم من تصاريح نقل وفك وتركيب الألعاب مع الالتزام بكافة
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر