دعوى تصفية شركة مقدمة من مدير ضد شريكه بسبب عدم وجود إيرادات ووقوع الشركة في خسائر

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
منطقة الرياض
رقم القضية
4570139389
رقم الحكم
4530407662
التاريخ الهجري
18 رَجب 1445
التاريخ الميلادي
2025-01-29

- دعوى تصفية شركة مقدمة من مدير ضد شريكه بسبب عدم وجود إيرادات ووقوع الشركة في خسائر وخلافات مستمرة بين الشريكين. - انتهت المحكمة بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم المدعي للبيان المالي المعتمد وفقاً للنظام.

الملخص

دعوى تصفية شركة مقدمة من مدير ضد شريكه بسبب عدم وجود إيرادات ووقوع الشركة في خسائر وخلافات مستمرة بين الشريكين. انتهت المحكمة بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم المدعي للبيان المالي المعتمد وفقاً للنظام.

الوقائع

المدعي هو مدير والمدعى عليه شريك في شركة تاج سيبال للمقاولات العامة (شركة ذات مسؤولية محدودة). أساس الدعوى هو عدم وجود إيرادات ومشاريع للشركة واستمرارها يسبب خسائر بالإضافة إلى وجود خلافات مستمرة بين الشريكين.

المطالبات

إلزام المدعى عليه بتصفية الشركة محل الدعوى.

اسانيد المطالبة

صحيفة الدعوى المقدمة والتي ذكرت وضع الشركة وسبب طلب التصفية.

رد المدعى عليه

ذكر أن عدم وجود أصول للشركة غير صحيح، وأن للشركة أجهزة ومكاتب وسيارات، وكانت عليها ديون لدى جهات حكومية. أقر بعدم ممانعته لتصفية الشركة بعد الإفصاح عن أصولها. أشار إلى وجود محضر اجتماع طلب فيه المدعي بيع أصول الشركة.

تسبيب الحكم

المحكمة تجارية مختصة بنظر الدعوى وفقاً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية. نظام الشركات يشترط لتقرير التصفية تقديم بيان معتمد يفيد أن أصول الشركة تكفي لسداد ديونها وأنها غير متعثرة، وفقاً للمادتين (242) و(248/3) من نظام الشركات. المدعي لم يقدم البيان المالي المعتمد المطلوب، حيث قدم قائمة مالية يدوية غير معتمدة لدى منصة 'قوائم' الرسمية. استندت المحكمة إلى تعميم وزاري ينص على اعتماد منصة 'قوائم' للحصول على القوائم المالية وعدم الاكتفاء بالقوائم الورقية. بسبب عدم استيفاء الشرط النظامي (تقديم البيان المعتمد)، حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

منطوق الحكم

حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى.

الأنظمة المستند إليها

المصادر الرسمية

دعوى تصفية شركة مقدمة من مدير ضد شريكه بسبب عدم وجود إيرادات ووقوع الشركة في خسائر — التجارية 1445هـ | ريحان