دعوى تجارية يطالب فيها المدعي (شركة مقاولات) المدعى عليه (شركة (
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4470308578
- التاريخ الهجري
- 1 مُحرَّم 1445
- التاريخ الميلادي
- 2023-07-21
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
- دعوى تجارية يطالب فيها المدعي (شركة مقاولات) المدعى عليه (شركة (...) بمبلغ 857,165 دولار أمريكي مقابل تنفيذ أعمال مقاولة صناعية. - حكمت المحكمة الابتدائية بانعقاد الاختصاص للمحاكم السعودية وإلزام المدعى عليه بالدفع. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي بكامله.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم 4470308578 لعام 1445هـ
المدعي: شركة دونم للمقاولات العامة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة تي اس كي العربية السعودية المحدودة
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية [اسم] [اسم] بن [اسم] الصالح، بوكالة رقم: 441734709، بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقد طرفي الدعوى على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تنفيذ أعمال صناعية، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ 1439/08/05هـ الموافق 2018/04/21م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1440/06/08هـ الموافق 2019/02/13م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (857,165) ثمان مئة وسبعة وخمسون ألفًا ومائة وخمسة وستون دولار أمريكي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (857,165) ثمان مئة وسبعة وخمسون ألفًا ومائة وخمسة وستون دولار أمريكي، لم تسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعية أعمال بقيمة (857,165) ثمان مئة وسبعة وخمسون ألفًا ومائة وخمسة وستون دولار أمريكي بموجب مستند الاستحقاق (فاتورة) رقم (68800420) في 1440/04/11هـ الموافق 2018/12/18م بمبلغ قدره (857,165) ثمان مئة وسبعة وخمسون ألفًا ومائة وخمسة وستون دولار أمريكي. وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (857,165) ثمان مئة وسبعة وخمسون ألفًا ومائة وخمسة وستون دولار أمريكي. وقدم سنداً لطلبه: عقد عمل مبرم بين الطرفين، وممهور بختمهما. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/04/22 هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، وحضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى. وبعرض الصلح على أطراف الدعوى؟ أجاب وكيل المدعية بأنه لا مانع لدي من الرجوع لموكلته لتقسيط المبلغ على المدعى عليها، ولدينا ما يثبت الدعوى لوجود مصادقة من المدعى عليها بمبلغ المطالبة. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب بأن في الفقرة (30) من العقد المبرم بين الطرفين، الاختصاص لا ينعقد لمحاكم المملكة بموجب العقد، بل يخضع لاختصاص القضاء الإسباني. وبعرض ذلك على وكيل المدعية، أجاب بأن الأعمال محل الدعوى خارجة عن العقد الذي يتكلم عنه وكيل المدعى عليها. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها، طلب المستندات التي تثبت خروج
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر