دعوى تجارية يطالب فيها المدعي بمستحقات خدمات تسويق وتخزين ولوجستية بقيمة 50,939
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4570373649
- التاريخ الهجري
- 10 ربيع الآخر 1445
- التاريخ الميلادي
- 2023-10-25
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
- دعوى تجارية يطالب فيها المدعي بمستحقات خدمات تسويق وتخزين ولوجستية بقيمة 50,939.32 ريال بناءً على فواتير ومراسلات. - حكمت المحكمة الابتدائية لصالح المدعي بإلزام المدعى عليه بسداد المبلغ كاملاً. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي رافضة اعتراض المدعى عليه.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570373649 لعام 1445ه
المدعي: (...) المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه بتقديم خدمة (تسويق) بتاريخ 1442/02/5هـ الموافق 2020/09/22م على أن يقوم المعلن بالإعلان عن تسويق تخزين وتقديم خدمات لوجستية لمنتجات المدعى عليها بواسطة تسويق تخزين وخدمات لوجستية في المملكة العربية السعودية ومدة العقد، بمبلغ قدره (50,939.32) خمسون ألفًا وتسع مئة وتسعة وثلاثون ريال سعودي واثنان وثلاثون هلله لم يدفع منه شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/02/5هـ الموافق 2020/09/22م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية مستحقات متمثلة بالآتي: تقديم خدمة تسويق وتخزين وتقديم خدمات لوجستيه بمبلغ وقدره (50,939.32) خمسون ألفًا وتسع مئة وتسعة وثلاثون ريال سعودي واثنان وثلاثون هلله مستندًا على (العقد) وطالب بإلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ قدره (50,939.32) خمسون ألفًا وتسع مئة وتسعة وثلاثون ريال سعودي واثنان وثلاثون هلله، وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/04/07هـ وفيها: حضر المدعي وكالة ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة، بناء على ما تقدم ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر