دعوى تجارية يطالب فيها المدعي بمبلغ 400,000 ريال متبقي من عمولة وساطة لتمويل مشروع المدعى

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
4470676200
التاريخ الهجري
20 صفَر 1445
التاريخ الميلادي
2023-08-29
نتيجة الاستئناف
تأييد

- دعوى تجارية يطالب فيها المدعي بمبلغ 400,000 ريال متبقي من عمولة وساطة لتمويل مشروع المدعى عليه. - حكمت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى لعدم إثبات المدعي الاتفاق على السمسرة ولأداء المدعى عليه اليمين نافياً. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي.

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4470676200 لعام 1444هـ

المدعي: (...) المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدَّعي تقدم إلى المحكمة التجارية بمدينة الرياض بصحيفة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها، مضمونها ما يلي: (إنه بتاريخ ١٤٣٧/٠١/٥هـ الموافق ٢٠١٥/١٠/١٨م تعاقد المدعي للوساطة بين المدعى عليه (...) و (...) بثمن إجمالي قدره (٢,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليونان ريال سعودي، وذلك عن احضار طرف ثالث لتمويل المدعى عليه بمبلغ قدره (٢,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليونان ريال سعودي، والمستحق مقابل السمسرة قيمة وقدرها (٦٠٠,٠٠٠.٠٠) ست مئة ألف ريال سعودي وليس مع المدعي سماسرة آخرون وقد أتم المدعي العمل المناط به، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠١/٥هـ الموافق ٢٠١٥/١٠/١٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع مبلغ قدره (٤٠٠,٠٠٠.٠٠) أربع مئة ألف ريال سعودي، للمسوغات التالية: (اتفق موكلي مع المدعى عليه بإحضار طرف ثالث لتمويل جزئي لمشروعه تنفيذ مشروع مباني مدينة التدريب بـ(...) (أعمال مصنعية خرسانة بالمواد) بمبلغ وقدره (٢.٠٠٠.٠٠٠ ريال) مقابل حصول موكلي على مبلغ وقدره (٦٠٠.٠٠٠ ريال) من اجمالي مبلغ التمويل، نفذ موكلي التزامه باحضار الممول وتسليم المدعى عليه المبلغ الا ان المدعى عليه لم ينفذ كامل التزامه ولم يسلم موكلي المتبقي م قيمة الوساطة)، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 5/9/1444هـ، حضرت وكيلة المدعي (...) بموجب وكالة رقم (...) كما حضر لحضورها وكيل المدعى عليها (...) بموجب وكالة (...) ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٤٠٠,٠٠٠.٠٠) أربعمائة ألف ريال وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستد على العقد والحوالات وكشف الحساب هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق عقد سمسرة هكذا قرر. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قرر قائلا: المدعي لم يخطر موكلي بهذه الدعوى كما أطلب مهلة للجواب عن الدعوى بعد الاطلاع على مستندات المدعية هكذا قرر. ثم جرى عرض الصلح

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى تجارية يطالب فيها المدعي بمبلغ 400,000 ريال متبقي من عمولة وساطة لتمويل مشروع المدعى — التجارية 1445هـ | ريحان