دعوى تجارية يطالب فيها المدعي بإلزام المدعى عليه برد مبلغ 244,380 ريالاً كمساهمة في شراكة
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4470488670
- التاريخ الهجري
- 8 ذو القِعدة 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-05-28
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
- دعوى تجارية يطالب فيها المدعي بإلزام المدعى عليه برد مبلغ 244,380 ريالاً كمساهمة في شراكة فوركس. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليه برد المبلغ كاملاً. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض موضوعاً.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4470488670 لعام 1444 هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إن المدعى عليه عرض على موكله مساهمة في شراكة الفوركس وتم التحويل للمدعى عليه مبلغاً وقدره (244,380) مئتان وأربعة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وثمانون ريالاً، وهي النحو التالي: 1- الحوالة الأولى بتاريخ 2018/12/11م، بمبلغ (56,250) ستة وخمسون ألفاً ومئتان وخمسون ريالاً، 2- الحوالة الثانية 2018/12/11م، مبلغ وقدره (188,130) مائة وثمانية وثمانون ألفاً ومائة وثلاثون ريالاً، ثم تفاجئ أنه تعرض لعملية النصب واحتيال وتوجه للشرطة والآن تم رفع دعوى لدى النيابة، وتم رفع دعوى لدى المحكمة العامة برقم (421239190) وتم الحكم ورقم الصك (421581858) بعدم الاختصاص ومنطوق الحكم أن المحكمة المختصة هي المحكمة التجارية. وطالب بإلزام المدعى عليه بإرجاع المبلغ الذي تم تحويله لحسابه وقدره (244,380) مئتان وأربعة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وثمانون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- مستند تسليم رأس المال محرر على مطبوعات مصرف (...) تحويل مبالغ: (56,250) ستة وخمسون ألفاً ومئتان وخمسون ريال، (188,130) مائة وثمانية وثمانون ألفاً ومائة وثلاثون ريالاً، من المدعي إلى المدعى عليه، 2- صك حكم من المحكمة العامة برقم (421581858) بتاريخ 1442/11/10 هـ، حكمت بصرف النظر عن الدعوى. ثم قدم المدعى
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر