دعوى تجارية يطالب فيها المدعي (المقاول) بإلزام المدعى عليها (شركة المقاول الرئيسي) بدفع
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4570910052
- التاريخ الهجري
- 21 ذو القِعدة 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-05-29
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
- دعوى تجارية يطالب فيها المدعي (المقاول) بإلزام المدعى عليها (شركة المقاول الرئيسي) بدفع مبلغ 202,860 ريال مقابل أعمال مقاولة تركيب أنابيب. - حكمت المحكمة الابتدائية للمدعي استناداً إلى العقد والفاتورة المختومة والبريد الإلكتروني. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت أسباب الاعتراض.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570910052 لعام 1445 هـ
المدعي (...)
المدعى عليه (...) لخدمات الأعمال الكهربائيه والميكانيكيه مساهمه مقفلة
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيلة المدعي الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في تركيب بلوط الانابيب، في عقد غير محدد المدة، من تاريخ 1444/12/26هـ الموافق 2023/07/14م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1444/12/08هـ الموافق 2023/06/26م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (202,860) مئتان واثنان ألفًا وثمان مئة وستون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (202,860) مئتان واثنان ألفًا وثمان مئة وستون ريال، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالبت بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (202,860) مئتان واثنان ألفًا وثمان مئة وستون ريال وقدمت سنداً لطلبه، المستندات التالية: 1- محرر عادي متمثل بالعقد الصادر على مطبوعات المدعى عليها والمبرم بين المدعى عليها ومؤسسة المدعي والممهور بتوقيع الطرفين. 2- محرر عادي متمثل بالبريد الإلكتروني الصادر من المدعى عليها والمتضمن إقرارها باحتساب الأعمال. 3- محرر عادي متمثل بفاتورة صادرة
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر