دعوى تجارية لمطالبة بثمن بضاعة (منتجات نظافة ومطهرات) بيعت وسلمت للمدعى عليه

ابتدائي

آخر تحديث العامةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
العامة
الدرجة
ابتدائي
المدينة
منطقة مكة المكرمة
رقم القضية
4470918039
رقم الحكم
4470918039
التاريخ الهجري
26 صفَر 1445
التاريخ الميلادي
2023-09-12

- دعوى تجارية لمطالبة بثمن بضاعة (منتجات نظافة ومطهرات) بيعت وسلمت للمدعى عليه. - اعترف المدعى عليه بجزء من المبلغ المستحق فقط. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المعترف به وتعويض عن أضرار التقاضي.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩١٨٠٣٩ لعام ١٤٤٤هـ

المدعي: شركة (...) للاستثمار المحدودة

المدعى عليه: (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية (شركة (...) للاستثمار المحدودة) ذات السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها ((...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٢١هـ وفيها حضر المدعي وكالة كما حضر لحضوره المدعى عليه وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى الإلكترونية المتضمنة ما نصه (إنه بتاريخ ١٤٣٧/٠٢/١٩هـ الموافق ٢٠١٥/١٢/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (منتجات ومواد نظافة ومطهرات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٣/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/١٠م بثمن إجمالي قدره (٦٢,٣٧٨.٠٠) اثنان وستون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى تجارية لمطالبة بثمن بضاعة (منتجات نظافة ومطهرات) بيعت وسلمت للمدعى عليه — العامة 1445هـ | ريحان