دعوى تجارية لاستحقاق ثمن بيع 30 سيارة بالأقساط
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4570192439
- التاريخ الهجري
- 5 جمادي الأول 1445
- التاريخ الميلادي
- 2023-11-17
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
- دعوى تجارية لاستحقاق ثمن بيع 30 سيارة بالأقساط. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي البالغ 480,425 ريال. - رفضت محكمة الاستئناف قبول طلب الاستئناف شكلاً لعدم تقديمه من محام مرخص، مما يؤدي إلى بقاء الحكم الابتدائي قائماً.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم 4570192439 لعام 1445 هـ المدعي: شركة الجبر التجارية شركة شخص واحد المدعى عليه: ذعار بن مترك بن ذيب بن شفلوت
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 2008/08/27م اتفق المدعى عليه مع المدعية لشراء (30) سيارة من نوع كيا كرنفال موديل 2008م بنظام الأقساط بثمن إجمالي قدره (2,620,500) مليونان وستمائة وعشرون ألف وخمسمائة ريال، سدد منه (821,150) ثمانمائة وواحد وعشرون ألف ومائة وخمسون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، واتفقا على أن يكون تسليم المبلغ على الدفعات التالية: دفعة قدرها (43,675) ثلاثة وأربعون ألف وستمائة وخمسة وسبعون ريال تحل بتاريخ 2008/12/30م، ودفعة قدرها (43,675) ثلاثة وأربعون ألف وستمائة وخمسة وسبعون ريال تحل بتاريخ 2013/11/30م، علماً بأن نشوء الحق كان بتاريخ 2013/11/30م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (489,100) أربعمائة
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام المحاكم التجارية
- نظام الإثبات
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية