دعوى تجارية حول مطالبة مالية بقيمة 929,727 ريال مقابل أعمال تطوير منصة إلكترونية
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4470586071
- التاريخ الهجري
- 18 صفَر 1445
- التاريخ الميلادي
- 2023-08-04
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
- دعوى تجارية حول مطالبة مالية بقيمة 929,727 ريال مقابل أعمال تطوير منصة إلكترونية. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المطلوب بالإضافة إلى تعويض عن أضرار التقاضي قدره 50,000 ريال. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي بالكامل.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٨٦٠٧١ لعام ١٤٤٤ه
المدعي: (...) المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة:(...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلته بأعمال مقاولة لصالح المدعى عليها، وقد قامت موكلته بالعمل المطلوب وفد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٩٢٩,٧٢٧) ريال، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب أولا: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٩٢٩,٧٢٧) ريال، ثانيا: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٨٥,٩٤٥) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات وفيها، في جلسة ٠٢/٠٧/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعية(...) المشار إليه أعلاه، بموجب الوكالة الخارجية المصادق عليها من وزارة العدل برقم (...) والصادرة من (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/(...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى لائحة الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة لذلك. وفي جلسة ١٥/٠٨/١٤٤٤ه حضر أطراف الدعوى وبعد تغير تشكيل الدائرة للتشكيل الحالي تشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها لم يقدم ما استمهل من أجله وبسؤاله عن سبب ذلك أجاب بأن وكيل المدعية ذكر في الجلسة الماضية تقديم مذكرة توضيحية للدعوى إلا أنه قدم مذكرة مطابقة لما سبق تقديمه فطلبت منه الدائرة تقديم رده على الدعوى وأن عليه الجواب على الدعوى فقدم عبر المحادثة الكتابية ما نصه (أولا: بموجب اتفاقية حررت بتاريخ ١١/١١/٢٠٢٠م اتفقت موكلتي مع المدعية على أن تقوم الأخيرة بتطوير منصة إلكترونية (أنظمة تقنية) مملوكة لموكلتي وإدخال بعض الإضافات والقيام بالالتزامات المحددة في الاتفاقية المرفقة من قبل المدعية بالمادة الرابعة والتي تتضمن التزامات محدده إلا أن المدعية لم تنفذ الاعمال المطلوبة منها في العقد وهي:١- بناء وتنفيذ وتطوير التحول الرقمي في تقنية المعلومات بشركة (...)بما يخص المشاريع الحالية والمستقبلية - لم تقدم المدعية للمحكمة البينة على ما يفيد التنفيذ والتطوير- ٢- المساهمة في دراسة السوق بقطاع المختبرات الطبية ووضع خطط تقنية بما يخدم الجانب
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر