دعوى تجارية تطالب فيها المدعية (شركة ...) بمبلغ 244,270
استئنافإلغاء_كليآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 439020329
- التاريخ الهجري
- 6 صفَر 1445
- التاريخ الميلادي
- 2023-08-23
- نتيجة الاستئناف
- إلغاء_كلي
- دعوى تجارية تطالب فيها المدعية (شركة ...) بمبلغ 244,270.9 ريال مقابل أعمال تطوير منظومات لمشروع جمعية مكنون الخيرية. حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليها (شركة ...) بدفع المبلغ. - استأنفت المدعى عليها الحكم. حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي ورفض الدعوى لعدم ثبوت تسليم المشروع.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 439020329 لعام 1443هـ المدعي: شركة مركز النيل للابحاث التقنية المدعى عليه: الشركه العربية المتخصصة للاستشارات وتقنية المعلومات
الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ورد فيها ما نصه: أتقدم لمقام فضيلتكم بصفتي وكيل عن المدعية / شركة مركز النيل للأبحاث التقنية وهي شركة مسجلة بموجب قانون الشركات لسنة 1925م، شهادة تسجيل رقم (...) ومقرها برج الهيئة القومية للاتصالات بالخرطوم – السودان وتتلخص دعوانا بأنه جرى توقيع عقد بالباطن يتمثل في تطوير منظومات مشروع جمعية مكنون الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بتاريخ 17 / 03 / 1439 هـ، الموافق 06 / 12 / 2017 م، مع المدعى عليها / الشركة العربية المتخصصة للوسائط المتعددة سجل تجاري رقم (...) وذلك مقابل مبلغ وقدرة (338،392.5) ثلاثمائة وثمانية وثلاثون ألف وثلاثمائة واثنان وتسعون ريال سعودي، تلتزم بدفعه المدعى عليها بعد إنجاز أعمال العقد، ولما قامت موكلتي بتنفيذ التزامها كما هو مطلوب منها بنص العقد لم يتم سداد باقي المستحقات المالية إلى تاريخه، بمبلغ وقدره (244،270.9) مئتان وأربعة واربعون ألف ومئتان وسبعون ريال وتسعة هللات، وعليه أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (244،270.9) مئتان وأربعة وأربعون ألف ومئتان وسبعون ريال وتسعة هللات ، ثم قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وقدم وكيل المدعية ما لديه من مستندات والمرفقة في ملف القضية، وقد تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة الدفاع ونصها كما يلي: أولًا: من الناحية الشكلية: 1- لم تقم المدعية بإخطارنا قبل إقامة الدعوى، وذلك حسب ما نص عليه النظام. ٢- لم تقم المدعية باللجوء للمصالحة قبل تقديم الدعوى حسب ما نص عليه العقد. ثانيًا: من الناحية الموضوعية: 1- أن أساس العلاقة مع المدعية هي شراكة في استقطاب عملاء في المملكة وتنفيذ مشاريع واحتياجات تقنية لصالحهم، باستخدام نظام لإدارة موارد المؤسسات ادعت المدعية أنها قامت بتطويره باسم (أودوو نسخة ١١)، وهو ما أدى إلى إبرام العقد محل الدعوى. ٢- أن العقد محل الدعوى في مضمونه هو تنفيذ نظام تقني لصالح جمعية مكنون الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بموجب
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر