دعوى تجارية بين مقاول ومالك مشروع بناء حول تسييل ضمان دفعة مقدمة بقيمة 41,271,673 ريال
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4470034765
- التاريخ الهجري
- 28 ربيع الآخر 1445
- التاريخ الميلادي
- 2023-11-20
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
- دعوى تجارية بين مقاول ومالك مشروع بناء حول تسييل ضمان دفعة مقدمة بقيمة 41,271,673 ريال وديون متبادلة. - حكمت المحكمة الابتدائية بعد خضوع النزاع لخبرة هندسية وتقرير مفصل بإلزام المدعى عليه بدفع 20,124,699 ريال للمدعية بعد المقاصة بين مستحقات الطرفين. - استأنف الطرفان الحكم، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراضات.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٣٤٧٦٥ لعام ١٤٤٤ هـ
المدعي: شركة (...) للمقاولات مساهمه مقفله المدعى عليه : شركة (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أن وكيل المدعية تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بدعوى جاء فيها ما نصه : تعاقد الطرفان على أن تقوم موكلته بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في توريد وتركيب، لمدة (١٨) ثمانية عشر شهراً، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٣/٠٧/١٢هـ الموافق ٢٠١٢/٠٦/٠٢م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٩هـ الموافق ٢٠١٣/١٢/٠٢م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤٢,٣٨٥,٢٦٣.٠٠) اثنان وأربعون مليونًا وثلاثمائة وخمسة وثمانون ألفًا ومئتان وثلاثة وستون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤١,٢٧١,٦٧٣.٠٠) واحد وأربعون مليونًا ومئتان وواحد وسبعون ألفًا وستمائة وثلاثة وسبعون ريال سعودي، إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بالسداد، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليها، المتمثل في أن المدعى عليها قامت بسحب ضمان الدفعة المقدمة دون وجه حق، وذلك بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢٧م. ثم ختمها بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٤١,٢٧١,٦٧٣.٠٠) واحد وأربعون مليونًا ومئتان وواحد وسبعون ألفًا وستمائة وثلاثة وسبعون ريال سعودي . واستند في دعواه على: صورة عقد الاتفاق - صورة ضمان الدفعة المقدمة - صورة الخطاب الصادر بتخفيض قيمة الضمان - صورة خطاب تسييل الضمان - صورة عدد ٣٦ مستخلص موضح بها خصم مبلغ ضمان الدفعة المقدمة. وبعد قيد صحيفة الدعوى ومرفقاتها دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسة تحضيرية بتاريخ ١٧/٠٢/١٤٤٤هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي حضرت (...) بصفتها وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٣/ ١١/ ١٤٤٣هـ الصادرة من خدمات الوكالات الالكترونية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها وقد تبلغت بمهمة التبليغ رقم (١٧٣١٩٦٦٤٥) وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا بناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها محررة أرسلت مذكرة هذا نصها: (وقعت موكلتي
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام الإفلاس
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية