دعوى تجارية بشأن مطالبة مالية ناشئة عن عقد تقديم خدمات عمالية (عاملات منزلية)

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4670348670
رقم الحكم
4630335625
التاريخ الهجري
17 ربيع الآخر 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-21

- دعوى تجارية بشأن مطالبة مالية ناشئة عن عقد تقديم خدمات عمالية (عاملات منزلية). - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب به لعدم نفيه للأدلة وعدم حضوره رغم التبليغ.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣٤٨٦٧٠ لعام ١٤٤٦ هـ

المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...)

الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى بتقدم وكيلة المدعية/ أبرار سلامة [اسم] (الهوية الوطنية رقم:(...))، (الوكالة رقم: ٤٥٢٧٤٥٢٠٤ ) وتاريخ٢٢ / ٠٥ / ١٤٤٥هـ الصادرة عن الخدمات الإلكترونية بوزارة العدل بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها، وبعد قيدها جرى إحالتها إلى هذه الدائرة، وفي الجلسة التحضيرية المنعقدة يوم الأربعاء ٠٦ / ٠٤ / ١٤٤٦هـ حضرت وكيلة المدعية المشار إلى بياناتها أعلاه، في حين تبين عدم حضور الممثل النظامي للمدعى عليها على الرغم من تبليغه بموعد هذه الجلسة حسبما يتضح من بيان التبليغ المرفق بملف الدعوى الإلكتروني، فقررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بناء على الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ، وقد سألت الدائرة وكيلة المدعي عن دعوى موكلتها فذكرت الآتي: موكلتي المدعية شركة الموارد للقوى البشرية تعتبر إحدى الشركات المتخصصة في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير، بناءً عليه

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى تجارية بشأن مطالبة مالية ناشئة عن عقد تقديم خدمات عمالية (عاملات منزلية) — التجارية 1446هـ | ريحان