دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
استئنافآخر تحديث لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
- الدرجة
- استئناف
- رقم القضية
- 401038/ا
- دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، أقامها مؤمن له ضد شركة تأمين يطالبها بالقيمة التأمينية لمركبته التي تعرضت لحادث حريق. - دفعت شركة التأمين بإخفاء المدعي لحقائق جوهرية عند طلب التأمين، منها اختلاف سعر الشراء والقيمة المؤمن بها، واستخدام بطاقة جمركية لمركبة مستعملة. - ردّت اللجنة الابتدائية الدفع، وألزمت الشركة بالتعويض بعد خصم مبلغ التحمّل، وأيدت اللجنة الاستئنافية القرار.
محتويات الحكم4 قسمًا
السابقة القضائية الستون
واجب الإفصاح من قبل المؤمن له وسلامة التمسك به، يستوجبه تحقق البيان والإبلاغ من المؤمن عن جوهرية المعلومات، ومعيار الشخص العادي هو المعتبر في ذلك.
(١٠/س.ع)
| رقـم الـدـعـوى | 401038/أ | | --- | --- | | رقـم القـرار الابـتـدائي | 753/ر/1440هـ | | رقـم قرار الاستئناف | 1441/أ/321هـ |
ملخص القضية
تقدّم المدعي (مؤمن له) بدعواه ضد المدعى عليها (شركة تأمين) يطالبها بتعويضه عن القيمة التأمينية لمركبته جرّاء حادث الحريق الذي تعرّضت له، إلا أن المدعى عليها دفعت بإخفاء المدعي لحقائق جوهريّة عند طلبه التأمين، وذلك بشرائه للمركبة محل الدعوى بسعر أقل من القيمة التأمينية، كما إنه قام بالتأمين ببطاقة جمركية بينما كانت المركبة مستخدمة مسبقاً داخل المملكة وقد صدرت لها مسبقاً رخصة سير، وهو بذلك قد أخل بمبدأ حسن النيّة ووجوب الإفصاح، وبتداول اللجنة الابتدائية للدعوى، انتهت إلى رد دفع المدعى عليها نظرًا إلى وجوب قيام شركات التأمين بإيضاح جوهرية المعلومات المطلوبة بموجب ما هي ملزمة به من واجبات النزاهة والإفصاح، كما يؤخذ على المدعى عليها تقصيرها وإهمالها في الحق الممنوح لها في التحقق من المعلومات المدرجة، وذلك استنادًا إلى الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وحيث تقدّمت المدعى عليها أمام اللجنة الاستئنافية بلائحة تظلم متضمّنةً ذات الدفوع المُتمسّك بها ابتداءً، تبيّن للّجنة بدراسة أسبابها صحة النتيجة التي انتهى إليها القرار محل التظلم، وقرّرت تأييده محمولًا على أسبابه.
٣٧٨ | الثنائية القضية للجــدل القضــل في المنحوتات والمحكـمات التأمينية
قرار اللجنة الابتدائية
الوقائع
تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدّم بواسطة وكيله/ ... بموجب الوكالة المرفقة بملف الدعوى، بصحيفة دعوى مفادها أنه بتاريخ (١٤٣٩/١٠/٢٤) ه الموافق
منطوق قرار اللجنة الابتدائية
منطوق قرار اللجنة الاستئنافية
٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر