دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
استئنافآخر تحديث لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
- الدرجة
- استئناف
- رقم القضية
- 1401408
- دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، أقامها ورثة طفلين متوفيين (المستفيدون) ضد شركة التأمين يطالبون بتعويضهم عن تأخرها في الموافقة على العلاج مما أدى إلى وفاة الطفلين. - ألزمت اللجنة الابتدائية شركة التأمين بالتعويض بعد أن تعذّر على المؤمّن لهم العلم بحالة الحمل وقت الإفصاح ولم تثبت الشركة علمهم بها. - أيّدت اللجنة الاستئنافية القرار الابتدائي فيما انتهى إليه.
محتويات الحكم5 قسمًا
السابقة القضائية الثامنة والستون بعد المائة
التزام المؤمن له بالإفصاح مرتبط بعلمه بالمعلومة أو الحقيقة المراد الإفصاح عنها بنموذج الإفصاح عند تقديم طلب التأمين، وعبء إثبات تحققه على من يدعيه.
(١٨/س.ت)
| رقـم الـدـعـوى | 1401408 | | --- | --- | | رقـم القـرار الابـتـدائي | 1441/ر/241هـ | | رقـم قرار الاستئناف | 1441/أ/664هـ |
ملخص القضية
أقام المدّعون (المستفيدون) دعواهم ضد المُدعى عليها (شركة التأمين)، يُطالبون بموجبها إلزام الأخيرة بتعويضهم عن الضرر اللاحق بهم جرّاء تأخر المُدعى عليها في الموافقة على العلاج المطلوب لتجنّب حالة الولادة المبكرة والتي أدت إلى وفاة طفليهما، وقد تمسّكت المُدعى عليها بأن المُدعى (الأب) لم يُفصح عن حالة حمل زوجته وقت طلب التأمين؛ مما تنتفي معه مسؤوليتها عن التغطية التأمينية، وتداولت اللجنة الابتدائية الدعوى، وانتهت إلى أن خلوّ نموذج طلب الإفصاح الذي تتمسك به المُدعى عليها من الإفصاح عن حالة الحمل جاء بناءً على تعذّر علم المُدعين بحالة الحمل للإفصاح عنها في حينه، وما يُؤكّد ذلك، أن عمر حمل المُدعية وقت تحرير نموذج الإفصاح لم يتجاوز الشهر، عليه، فلا وجاهة لإلزام المؤمن لهم بالإفصاح عن معلومات وحقائق يتعذّر العلم بها وقت الإفصاح، وحيث إن المُدعى عليها لم تُثبت علم المُدعين بحالة الحمل، فقررت اللجنة قيام مسؤوليتها وإلزامها بالتعويض، وحيث تقدّمت المُدعى عليها إلى اللجنة الاستئنافية بلائحة تظلّم مبنيّة على ما سبق له التمسك به، وحيث اطلعت اللجنة على الدعوى، قررت تأييد القرار الابتدائي فيما انتهى إليه.
٨٤٨ الشأن الفاصـلة للحـران الفصـل في المنازعات والمخالفات التأمينية
قرار اللجنة الابتدائية
الوقائع
تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار قرار فيها بتقدم المُدعى بصحيفة دعوى مفادها أنه يحمل وثيقة
الأسباب
منطوق قرار اللجنة الابتدائية
منطوق قرار اللجنة الاستئنافية
٤ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر