دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية

استئناف

آخر تحديث لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
الدرجة
استئناف
رقم القضية
410145/ج

- دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، أقامها ورثة المتوفاة (المدعون) ضد شركة التأمين (المدعى عليها) يطالبونها بدفع قيمة الدية الشرعية نتيجة وفاة مورثتهم في حادث مروري. - ألزمت اللجنة الابتدائية شركة التأمين بدفع 75,000 ريال للمدعين بنسبة مسؤولية قائد المركبة المؤمن عليها (50%) المثبتة في صك المحكمة العامة. - أيدت اللجنة الاستئنافية القرار الابتدائي فيما انتهى إليه.

السابقة القضائية الثالثة والأربعون

الأحكام القضائية الصادرة تحوز حجيتها عند نظر الدعوى التأمينية، ولا ينال من تلك الحجية أي مستندات أو تقارير سابقة تعارض ما تضمنته وانتهت إليه تلك الأحكام.

(٤٣/س.ع)

| رقـم الـدـعـوى | 410145/ج | | --- | --- | | رقـم القـرار الابـتـدائي | 227/ج/1441هـ | | رقـم قرار الاستئناف | 1441/أ/302هـ |

ملخص القضية

أقام المدعون (ورثة/طرف ثالث) دعواهم ضد المدعى عليها (شركة تأمين) يطالبونها بدفع قيمة الدية الشرعية نتيجة وفاة مورثتهم جرّاء الحادث محل الدعوى، وبمواجهة المدعى عليها تمسكتُ بانعدام مسؤولية قائد المركبة المؤمن عليها عن الحادث، وأن المسؤول عنه هو الطرف الآخر، وبالتالي تخدم مسؤولية المدعى عليها تبعًا لانعدام مسؤولية قائد المركبة، فضلًا عن وجود التناقض بين تقرير الحادث وصك المحكمة العامة في تحديد نسب الإدانة، وبتداول اللجنة الابتدائية للدعوى، انتهت إلى إلزام المدعى عليها بدفع قيمة الدية الشرعية بما يتناسب مع مسؤولية قائد المركبة المُثبتة في صك المحكمة العامة المُكتسب لصدفة القطعية، والذي تضمّن ثبوت إدانته بما نسبته (٥٠٪) من المسؤولية عن الحادث نتيجة إهماله وتفريطه وعدم اتباعه للأنظمة، وإلزامه تأسيسًا على ذلك بأن يدفع للورثة مبلغ الدية الشرعية، ولاعتراض المدعى عليها على ما تم تقريره، تقدّمتُ إلى اللجنة الاستئنافية بلائحة تظلم تتضمّن ذات دفعها المُتمسّك به ابتداءً، وانتهت اللجنة الاستئنافية إلى تأييد القرار محمولًا على أسبابه.

قرار اللجنة الابتدائية الوقائع تتلخص وقائع الدعوى بتقدُّم المدعي بصحيفة دعوى - بصفته أحد الورثة المدعين، تقدم للأمانة العامة للجان بصحيفة دعوى مفادها أنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/٣٠ هـ، وقع حادث دهس لابنته (...) من قبل مركبة من نوع (تويوتا- في اكس ار)،

الأسباب

منطوق قرار اللجنة الابتدائية

قرار اللجنة الاستئنافية

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٤ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر