دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
استئنافآخر تحديث لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
- الدرجة
- استئناف
- رقم القضية
- 350501/ا
- دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، أقامتها شركة التأمين (المدعية) ضد المؤمن له (المدعى عليه) تطالبه بالمتبقي من أقساط وثيقتي تأمين صحي وأتعاب تقاضي. - ألزمت اللجنة الابتدائية المدعى عليه بقيمة الأقساط المتبقية وردت طلب أتعاب التقاضي. - ألغت اللجنة الاستئنافية القرار الابتدائي وقررت عدم قبول الدعوى؛ لأن سند المطالبة ناشئ عن وثيقتين مختلفتين مما يجمع طلبات لا رابط بينها.
محتويات الحكم9 قسمًا
السابقة القضائية الحادية والثمانون
لا تقبل الدعوى حال الجمع فيها بين عدة طلبات لا رابط بينها، ولا يتحد السبب المنشئ لها.
(س.ع/٨١)
| رقـم الـدـعـوى | 350501/أ | | --- | --- | | رقـم القـرار الابـتـدائي | 1443/ر/553 | | رقـم قرار الاستئناف | 1444/أ/2310 |
ملخص القضية
أقامت المدعية (شركة التأمين) دعواها ضد المدعى عليها (المؤمن له) تطالبها بتعويضها عن المتبقي من قيمة الأقساط التأمينية، بالإضافة إلى تعويضها عن أتعاب التقاضي. وتمسّك المدعى عليه بأنّ ملكية المصنع قد تغيرت من مؤسسة إلى شركة، ونظرًا لتغير كيان المصنع تعذر الوصول إلى بعض المستندات الخاصة بالوثيقة، وعدم انتفاع جميع المؤمن لهم من وثيقة التأمين. تداولت اللجنة الابتدائية الدعوى، وانتهت إلى إلزام المدعى عليه بتعويض المدعية عن الأقساط التأمينية المتبقية في ذمته لصالح المدعى عليها؛ لما تبين لها من أنّ استحقاق المدعية للأقساط التأمينية ليس مشروطًا بانتفاع المؤمن لهم جميعهم من منافع الوثيقة، وأنّ استحقاقه يتثبت بإصدار الوثيقة وصحة سريان تغطيتها للمسفيدين، مع رد طلبها التعويض عن أتعاب التقاضي؛ كونه من صميم عملها المهني. وقد تقدّم المدعى عليه بلائحة تظلم أمام اللجنة الاستئنافية، دفع فيها بعدم الاستفادة من التغطية التأمينية؛ كون العاملين لديه لم يستلموا بطاقة التأمين من المدعية. وباطلاع اللجنة على أسبابه، انتهت إلى إلغاء قرار اللجنة الابتدائية، والحكم بعدم قبول الدعوى؛ لما تبين لها من أنّ المدعية قد جمعت في صحيفة دعواها بين عدة طلبات لا رابط بينها، إذ إنّ المدعية قد طالبت بالتعويض عن الأقساط التأمينية الناشئة عن وثيقتين مختلفتين، وعليه فإن سند المطالبة غير متحد.
قرار اللجنة الابتدائية
الوقائع
تتلخص وقائع الدعوى في ارتباط المدعية مع المدعى عليه بعلاقة تعاقدية تمثّلت في وثيقتيّ تأمين صحي صادرتيّن تباعًا برقم (...). ورقم (...). وأنّه ترتب في الذمّة المالية للمدعى عليه مبالغٌ مُستحقّةٌ للمدعية عن الوثيقتيّين آنفتيّ الذكر، وقد صدر عن المدعى عليه خطابٌ للمدعية -مرفقٌ بملف الدعوى- مُتضمّنًا إفادة الأول برغبته في سداد مبلغٍ مُعيّنٍ شهريًّا إلى حين مُطابقة الرصيد وسداد كامل المبلغ، إلّا إنّ المدعية تذكّر سداد المدعى عليه لذلك المبلغ المُعيّن ثلاث مراتٍ فقط ثمّ توقف عن ذلك، وحيث لم تزل مبالغٌ مالية مُتبقيّةٌ في ذمّة المدعى عليه عن الوثيقتيّين المذكورتيّ، وذلك بموجب
الأسباب
منطوق قرار اللجنة الابتدائية
الوقائع
لائحة الاستئناف
الجلسات
الأسباب
منطوق قرار اللجنة الاستئنافية
٨ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر