دعوى بين شريكين في شركة مستشفى النهضة العام للمطالبة بالأرباح وإجراء محاسبة من عام 2015م
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4470345431
- رقم الحكم
- 4430680313
- التاريخ الهجري
- 13 شَعبان 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-03-06
- دعوى بين شريكين في شركة مستشفى النهضة العام للمطالبة بالأرباح وإجراء محاسبة من عام 2015م. - المدعى عليه دفع بوجود حكم قضائي بتصفية المستشفى وتعيين حارس قضائي ومصفي. - المحكمة قضت بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها، إذ أن التصفية لم تنتهِ بعد.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4470345431 لعام 1444 هـ
المدعي: [اسم] [اسم] ناجم [اسم] المدعى عليه: محمد [اسم] [اسم] [اسم]
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة مستشفى النهضة العام وهي شركة سعودية مساهمة عنوانها (الطائف) ورقم سجلها التجاري (...) وهي غير مدرجة في سوق الأسهم، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 1436/3/10هـ الموافق 2015/1/1م -تقريباً-،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية:1-ثبوت أرباح للشركة للمدعي منها ما لا يعلمه.وطالب بـإلزام المدعى عليه بدفع الأرباح ومحاسبة مستشفى النهضة بالطائف من عام 2015/1/1م إلى هذا التاريخ،وقدم سنداً لطلبه
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر