دعوى بطلان حكم تحكيم صادر في نزاع شراكة في منشأة طبية
استئنافأخرىآخر تحديث الاستئنافإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- الاستئناف
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- منطقة عسير
- رقم القضية
- 4470490640
- التاريخ الهجري
- 18 شوّال 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-05-09
- نتيجة الاستئناف
- أخرى
- دعوى بطلان حكم تحكيم صادر في نزاع شراكة في منشأة طبية. - ادعى المدعون أن حكم التحكيم خالف نظام التحكيم من عدة أوجه منها: عدم تحديد نوع الشراكة، عدم تحديد رأس المال، الحكم بما لم يطلبه المحتكمون، عدم إجراء المداولة، عدم قفل باب المرافعة. - رفضت المحكمة دعوى البطلان وأمرت بتنفيذ حكم التحكيم.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4470490640 لعام 1444 هـ
المدعي: محمد بن [اسم] بن مليح [اسم] [اسم] محمد شارع المعاوي المدعى عليه: عادل [اسم] محمد الدعرمي
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما تبين من اوراقها وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها فقد جرى فتح عبر الاتصال المرئي (عن بعد) وحضرها المدعي اصالة/ محمد بن عبد الله بن مليح [اسم]، هويته الوطنية رقم (...) وحضرها المدعي اصالة/ عبد الرحمن محمد شارع المعاوي هويته الوطنية رقم (...) كما حضر المدعى عليه وكالة/ مترك [اسم] [اسم]، هويته الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (432883020) بتاريخ 17 / 6 / 1443هـ، وبسؤال المدعي عن الأسباب التي يستند عليها في دعواه ببطلان الحكم التحكيمي أحال على لائحة الدعوى والتي جاء فيها (جرى التعاقد بين الطرف الأول: (محمد [اسم] مليح [اسم] و [اسم] محمد شارع المعاوي) والطرف الثاني:(عادل [اسم] محمد الدعرمي) على "شراكة في منشأة طبية"، وبناءً على اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (٩) الذي ينص على (في حال وجود خلاف بين أطراف الاتفاقية يتم اللجوء للوساطة و إصلاح ذات البين ثم التفاوض الخ البند) من العقد المؤرخ في ١٤٤٠/٠٥/٢١هـ، ومكان التحكيم أبها، وبما أنه تم تعيين هيئة تحكيم وبياناتها كالآتي: (١-[اسم] [اسم] آل مسعود رئيس هيئة التحكيم ٢- فايز [اسم] [اسم] المحكم المختار من قبل كلاً من ١:عبد الرحمن محمد المعاوي ومحمد [اسم] [اسم] (محتكم) ٣- وعبدالله [اسم] محمد هنيدي المحكم المختار من قبل عادل عبد العزيز الدعرمي (محتكم ضده))، في النزاع الواقع مع المدعى عليه وأصدرت هيئة التحكيم حكمها في النزاع القاضي بما يلي: (١ - فسخ عقد الشراكة الموقع بين الطرفين بتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤٠هـ الموافق ٢٧/٠١/٢٠١٩م. و غيره ٤ بنود)، وبما أننا تبلغنا بالحكم بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٢هـ، ونظراً للمسوغات الآتية: (ووفقاً لمقتضى المادة (٥٠) من نظام التحكيم التي تجيز تقديم دعوى بطلان قرار التحكيم المشار اليه أعلاه اذا خالف مقتضاها، وحيث أن ما قضى بها قرار هيئة التحكيم يخالف مقتضى الشرع والنظام شكلاً وموضوعاً للأسباب التالية: أولاً: من حيث أسباب دعوى البطلان: لقد خالف قرار هيئة التحكيم
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام التحكيم
- نظام التحكيم
- نظام التحكيم
- اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم