دعوى بطلان حكم تحكيم صادر في نزاع تعاقدي بين شركتين

استئنافأخرى

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
منطقة الرياض
رقم القضية
447264886
التاريخ الهجري
22 رَجب 1444
التاريخ الميلادي
2025-01-11
نتيجة الاستئناف
أخرى

- دعوى بطلان حكم تحكيم صادر في نزاع تعاقدي بين شركتين. - حكمت المحكمة التجارية برفض دعوى البطلان وأيدت حكم التحكيم وأمرت بتنفيذه.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى المحكمة التجارية بالرياض وبناء على القضية رقم 447264886 لعام 1444هـ

الوقائع تتحصل وقائع هذه القضية في أنه تقدم المدعي بطلب بطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ 17 / 08 / 1443هـ في النزاع القائم بينه وبين المدعى عليها والمنتهي إلى الحكم بالآتي: " يؤمر المدعى عليه بأن يدفع للمدعي المبالغ التالية بالكامل: 1- تكاليف (...) 5,000 ريال سعودي. 2- تكاليف المحكمة الدائمة للتحكيم 3,000 يورو. 3- أتعاب المحكم الوحيد 28,750 دولار أميركي. 4- الأتعاب القانونية لــ (...) 377,795.25 درهم إماراتي. 5- أتعاب المستشار القانوني لـ(...) 105,236.70 درهم إماراتي. 6- أتعاب (...) 38,330 درهم إماراتي." وبرر المدعي أسباب البطلان بــ

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى بطلان حكم تحكيم صادر في نزاع تعاقدي بين شركتين — التجارية 1444هـ | ريحان