دعوى بطلان حكم تحكيم صادر في نزاع تعاقدي بين شركتين
استئنافأخرىآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- منطقة الرياض
- رقم القضية
- 447264886
- التاريخ الهجري
- 22 رَجب 1444
- التاريخ الميلادي
- 2025-01-11
- نتيجة الاستئناف
- أخرى
- دعوى بطلان حكم تحكيم صادر في نزاع تعاقدي بين شركتين. - حكمت المحكمة التجارية برفض دعوى البطلان وأيدت حكم التحكيم وأمرت بتنفيذه.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى المحكمة التجارية بالرياض وبناء على القضية رقم 447264886 لعام 1444هـ
الوقائع تتحصل وقائع هذه القضية في أنه تقدم المدعي بطلب بطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ 17 / 08 / 1443هـ في النزاع القائم بينه وبين المدعى عليها والمنتهي إلى الحكم بالآتي: " يؤمر المدعى عليه بأن يدفع للمدعي المبالغ التالية بالكامل: 1- تكاليف (...) 5,000 ريال سعودي. 2- تكاليف المحكمة الدائمة للتحكيم 3,000 يورو. 3- أتعاب المحكم الوحيد 28,750 دولار أميركي. 4- الأتعاب القانونية لــ (...) 377,795.25 درهم إماراتي. 5- أتعاب المستشار القانوني لـ(...) 105,236.70 درهم إماراتي. 6- أتعاب (...) 38,330 درهم إماراتي." وبرر المدعي أسباب البطلان بــ
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر