دعوى إلغاء تسجيل علامة تجارية تقدمت بها المدعية (شركة أجنبية) ضد المدعى عليه (شركة
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4530968195
- التاريخ الهجري
- 8 شوّال 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-04-17
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
- دعوى إلغاء تسجيل علامة تجارية تقدمت بها المدعية (شركة أجنبية) ضد المدعى عليه (شركة سعودية) بزعم أسبقية الاستعمال وسوء نية المدعى عليه. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلغاء تسجيل العلامة التجارية رقم (...) للمدعى عليه استناداً إلى المادة 7 من نظام العلامات التجارية الخليجي. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض موضوعاً.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 4530968195 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية/ (...) -هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة الصادرة من (...) ذات الرقم: (...) وتاريخ 21/05/1445هـ المصدقة بموجب اتفاقية (أبوستيل) المنصوص عليها في اتفاقية لاهاي عام 1961م التي وقعت عليها المملكة العربية السعودية, والمصدقة بالرقم: (...)-؛ تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها: "بأن موكلته مؤسسة (...) للتجارة المملوكة ل(...) - (...) الجنسية بموجب هوية رقم: (...) - تقدمت بطلب تسجيل علامة تجارية برقم: (...) وتاريخ 29/ 04/ 1437هـ والتي وصفها: (...) على الفئة (٣٠)، ومنتجاتها وخدماتها وفق التالي: القهوة والشاي والكاكاو والقهوة الاصطناعية والأرز التابيوكا والساغو والدقيق والمستحضرات...إلخ، وقد قام المدعى عليه بتسجيل علامة تجارية برقم: (...) ووصفها عبارة (...) بالعربي والإنجليزي بشكل مميز باللون الأزرق على ذات الفئة (٣٠) وأن موكلته أسبق في استعمال العلامة التجارية، وذلك بأنه سبق تقديم طلب التسجيل في المملكة وتم رفضه وتعديله، وسبق الاستعمال في دول الخليج، وختم صحيفته بطلب: إلغاء العلامة التجارية للمدعى عليه"، وقد تم قيدها دعوى بالرقم المشار إليه في صدر الحكم. وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في 24/ 07/ 1445هـ وفيها حضر وكيل المدعية ووكيلة المدعى عليه بموجب الوكالة رقم: (...)، وبعد سماع الدعوى سألت الدائرة وكيل المدعية عن العلامة المطلوب إلغاؤها حيث إن ملف القضية تضمن علامتين للمدعى عليها الأولى تنتهي برقم تسجيل: (...) بعبارة دون رسمة, والثانية تنتهي برقم طلب: (...) تتضمن عبارة ورسم؟ فأجاب قائلاً: "بأن طلب الإلغاء متوجه للعلامة رقم (...)", وسألته الدائرة عن العقد المرفق في ملف القضية الموقع بين (...) ومؤسسة (...) وعلاقته بالدعوى، فأجاب قائلاً: "بأن (...) مملوكة للمدعى عليه، تعود ملكيتها ل(...) ويعد وكيلاً عن موكلته وهذا يدل على أن المدعى عليه يبيع المنتجات بناء على عقد مع المدعية"، وبسؤاله عن وضع العلامة الثانية برقم طلب: (...) من حيث الاعتراض على التسجيل، فأجاب قائلاً: "بأن جهة الإدارة
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام العلامات التجارية الخليجي