دعوى إدارية من مواطن سعودي لإلغاء قرار وزير الداخلية بإدانته بمخالفة نظام مكافحة التستر
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 461/1/44
- التاريخ الهجري
- 26/12/1420
- دعوى إدارية من مواطن سعودي لإلغاء قرار وزير الداخلية بإدانته بمخالفة نظام مكافحة التستر التجاري وفرض غرامة وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص. - ثبت من الأدلة والقرائن أن الأجنبي (مكفول المدعي) كان يتصرف في المؤسسة التجارية كالمالك، وأن المدعي لم يباشر أعمال مؤسسته بنفسه. - قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً، وأيدت الهيئة الاستئنافية الحكم.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية في المحكمة الإدارية ٤٦١/١/٤٤ لعام ١٤١٩هـ رقم القضية في هيئة التدقيق ١٢٤/ت/٤ لعام ١٤٢٠هـ تاريخ الجلسة ٢٦/١٢/١٤٢٠هـ -->
الموضوعات
- تستر تجاري - قرار جزائي - غرامات - شطب السجل التجاري - إلغاء الترخيص - تصفية النشاط التجاري - إدارة مؤسسة تجارية - مظاهر التستر - دلالة تصرف - الأجنبي تصرف المالك - دلالة جهل صاحب المؤسسة بأعمال المؤسسة - حدود اختصاص - المحكمة في مراقبة القرار
مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن معاقبته ومن معه من العمال الأجانب المتستر عليهم بغرامة مالية، وشطب السجل التجاري، وإلغاء الترخيص، وتصفية الأعمال الخاصة بالنشاط - الثابت قيام الأجنبي بالتصرف بكامل شؤون المؤسسة التجارية، وإدارة كافة شؤونها، والتصرف فيها تصرف الملاك - دلالة جهل صاحب المؤسسة بكافة ما يلزم علمه من المالك حقيقة على عدم مباشرته لأعمال مؤسسته وتوليته غيره - تضمن النظام كفاية الأدلة والبراهين العقلية والمنطقية في إثبات جريمة التستر - اقتصار دور المحكمة في فحص القرار الصادر بشأن جريمة التستر، وبحث مدى صحته وسلامته دون تقرير للإدانة أو نفيها - ثبوت صحة القرار محل الطعن: للأدلة والقرائن الثابتة - أثر ذلك: رفض الدعوى.
<!-- Header: مسَكَنْدُ الْحَكِيرِ
١٦/١٠/١٤٠٩هـ
المادة (١) من نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٩) وتاريخ ١٤٠٩/١٠/١٦هـ.
الوَقَايِعُ --> تتحصل وقائع هذه القضية في الدعوى المرفوعة من المواطن المدعي (...) المتضمنة تظلمه من القرار الوزاري رقم (١٨٤) وتاريخ ١٤/١/١٤١٩هـ الصادر من وزارة الداخلية والقاضي بإدانته بمخالفة المادة الأولى من نظام مكافحة التستر التجاري. وطلب النظر في تظلمه وفقاً للفقرة الخامسة من المادة الثامنة عشر من قرار وزير الداخلية رقم (٢١٤٤) في ٢٤/٩/١٤١٩هـ الذي أعطى الحق لصاحب الشأن بالتظلم من القرارات الصادرة من لجنة مكافحة التستر أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ التبلغ بالقرار. وقد ذكر المواطن في دعواه التي تقدم بها إلى فرع الديوان بتاريخ ١١/٤/١٤١٩هـ أن ما ورد بالبنود (١، ٢، ٣، ٤، ٦، ٧، ١٣) من مستندات توصية لجنة مكافحة التستر التجاري صحيح، ولكنه يتساءل عن النصوص الشرعية والنظامية التي تمنع إقامة رجل الأعمال وكيلاً أو مفوضاً عنه في توقيع العقود ومراجعة الدوائر الحكومية أو تفويض الأجنبي بشيء من ذلك، وأنه ليس في
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر