دعوى إدارية تطالب المدعية بإلغاء قرارين صادرين عن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
3032
التاريخ الهجري
8/4/1442

- دعوى إدارية تطالب المدعية بإلغاء قرارين صادرين عن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران؛ الأول يتضمن تغريمها (60,000) ستين ألف ريال لفتحها مرحلة إسناد الصفوف الأولية للبنين دون إذن، والثاني يتضمن عدم الموافقة على طلب الإسناد. - قضت المحكمة الإدارية بإلغاء قرار الغرامة لتعدده على مخالفة واحدة، ورفض طلب إلغاء قرار عدم الموافقة على الإسناد لعدم ثبوت عيبه.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الموضوعات

تعليم - قرارات تعليمية - تعليم أهلي - غرامة مالية - فتح مرحلة دراسية دون إذن - تعدد العقوبات على مخالفة واحدة - رفض فتح مرحلة دراسية - الأصل في القرارات الإدارية الصحة - أركان القرار الإداري - عيوب القرار الإداري - القياس الأولوي.

مطالبة المدعية إلغاء قراري المدعى عليها المتضمنين تغريمها مبلغًا ماليًا، وعدم الموافقة على طلب إسناد فصول البنين للصفوف الأولية إلى مدرستها - استناد المدعى عليها في تغريم المدعية إلى مخالفة المدعية للنظام بفتح صفوف أولية للبنين في مدرستها دون موافقة المدعى عليها - تضمن النظام فرض غرامة مالية لا تقل عن خمسمئة ريال ولا تتجاوز خمسة آلاف ريال كل من خالف تنظيم المدراس الأهلية أو فتح مدرسة دون ترخيص - الثابت قيام المدعى عليها بتغريم المدعي وفق الحد الأعلى للعقوبة النظامية، ثم مضاعفتها على عدد طلاب الصفوف الأولية محل المخالفة رغم كون المخالفة واحدة؛ ما يكون معه قرارها بتغريم المدعية معيبًا - استناد المدعى عليها في عدم الموافقة على طلب المدعية بإسناد فصول البنين لمدرستها إلى عدم توفر فصول ودورات مياه مستقلة - الأصل أن القرارات الإدارية مقرونة بالصحة

ما لم يقم دليل ينفي ذلك – عدم ثبوت انطواء قرار المدعى عليها بعدم الموافقة على طلب إسناد فصول البنين على عيب موجب لإلغائه – أثر ذلك: إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن تغريم المدعية، ورفض ما عدا ذلك.

مُسْتَنْدُ الْحَكِمَ

- القاعدة الفقهية: (إذا اجتمع أمران في جنس واحد، ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر). - المادتان (٤، ٢٢) من لائحة تنظيم المدراس الأهلية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٠٠٦) وتاريخ ١٣/٨/١٣٩٥هـ.

الوَقَايِعُ

تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، فيما تقدم به المدعي من صحيفة الدعوى إلى المحكمة الإدارية بنجران بتاريخ ١٦/٩/١٤٣٩هـ، والتي جاء فيها أن موكلته تمتلك مجمع (...) ذات السجل التجاري رقم (...) وتاريخ ١٣/١١/١٤٣٧هـ، والمرخص لها برقم (...)، وقد تقدمت إلى وكيل الوزارة للتعليم الأهلي بطلب إسناد فصول البنين للصفوف الأولية إلى مدرستها، وقد ورد إلى مدير عام التعليم بمنطقة نجران عدم الممانعة من الإسناد على أن تلتزم المدارس بالطاقة الاستيعابية للمدرسة، وتوفير فصول ودورات مياه مستقلة عن البنات، وقد تم عمل

اللازم بشأن الموافقة، وعليه تم قبول الطلاب

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

دعوى إدارية تطالب المدعية بإلغاء قرارين صادرين عن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران — ديوان المظالم — الدائرة الإدارية 1442هـ | ريحان