دعوى إدارية أمام ديوان المظالم بطلب إلغاء قرار لجنة المخالفات بوزارة الثقافة والإعلام

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
220/ت/5
التاريخ الهجري
1425/8/7

- دعوى إدارية أمام ديوان المظالم بطلب إلغاء قرار لجنة المخالفات بوزارة الثقافة والإعلام الذي فرض غرامة وأمر بسحب نسخ من كتاب (فقه السنة) بدعوى التعدي على حقوق مؤلف كتاب (تمام المنة) للشيخ الألباني. - قضت المحكمة الإدارية بإلغاء القرار؛ لأن الاستشهاد بأحكام الأحاديث تم وفق الأصول العلمية وبالقدر المبرر وبذكر المصدر، وهو استخدام مشروع وفق المادة (8) من نظام حماية حقوق المؤلف.

نص الحكم

رقم القضية ١/٥٥٢ ق لعام ١٤٢٤ هـ رقم الحكم الإبتدائي ١٨٩/د/٤/١ لعام ١٤٢٤ هـ رقم حكم هيئة التدقيق ٢٢٠/ت/٥ لعام ١٤٢٥ هـ تاريخ الجلسة ١٤٢٥/٨/٧ هـ -->

المُوَضُولَات

ملكية فكرية – حقوق المؤلف – لجنة النظر في المخالفات الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف – غرامة – سحب نسخ مؤلّف – الاعتداء على مؤلّف – نقل أجزاء من كتاب – اختلاف مضمون الكتابين – مراعاة الأصول العلمية – أوجه الاستخدام المشروع للمصنف – العرف – إقرار.

مطالبة المدعية إلغاء قرار لجنة النظر في المخالفات بوزارة الثقافة والإعلام المتضمن تغريمها مبلغًا مالياً؛ وسحب نسخ الكتاب المنشور من قبلها والمتعدية في مضمونها على كتاب آخر تملك حقوقه الشاكية – الثابت أنه وبعد الإطلاع على الكتابين محل النزاع تبين اختلاف مضمون كل منهما عن الآخر فالكتاب المنشور من قبل الشاكية كتاب حديثي، بينما الكتاب المنشور من قبل المدعية كتاب فقهي – اقتصار الكتاب المنشور من قبل المدعية على تعليق محدود في أحد أجزائه عن بعض محتوى الكتاب المنشور من قبل الشاكية مع مراعاة الأصول العلمية المتعارف عليها في النشر، ومنها ذكر الحكم مجردًا من النقولات التي تدخل في اختصاص كتب أخرى، مع ذكر المصدر واسم المؤلف – استقرار العرف على الإشارة إلى الحكم على الأحاديث في سائر الكتب من مصادرها الحديثية مقترنة باسم المحدث وكتابه – مخالفة القرار محل الدعوى

تَمْرُؤُهَا الأَحْجَامُ لِلَّهِمَّاتِ وَمَنْ أَجْمَاعَهُ

لنظام حماية حقوق المؤلف الذي حدد أوجه الاستخدام المشروعة للمصنف المحمي دون الحصول على موافقة مؤلفه، والتي منها جواز الاستشهاد بفقرات مصنف آخر بشرط أن يكون ذلك متمشيًا مع العرف، وأن يكون بالقدر الذي يبرره الهدف المنشود، وأن يذكر المصدر، واسم المؤلف في المصنف الذي يرد فيه الاستشهاد - أثر ذلك: إلغاء القرار.

الأَغْلَمَاءُ وَالْتَوَاجُعُ

- المادتان (٨، ٣١) من نظام حماية حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١١) وتاريخ ١٩/٥/١٤١٠هـ.

الوَقَايَع

تخلص وقائع القضية الماثلة في أنه صدر قرار لجنة المخالفات بوزارة الثقافة والإعلام رقم (٣٣٦/١٤٢٣) وتاريخ ٢٤/١١/١٤٢٣ هـ بتوقيع الغرامة بواقع (٤٠٠٠) ريال بحق (...) وسحب النسخ الموجودة بالمكتبات التجارية من كتاب (فقه السنة) بطبعته الجديدة المذيلة بأحكام الأحاديث للشيخ الألباني من إصدار مؤسسة (...) وذلك بناءً على

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

دعوى إدارية أمام ديوان المظالم بطلب إلغاء قرار لجنة المخالفات بوزارة الثقافة والإعلام — ديوان المظالم — الدائرة الإدارية 1425هـ | ريحان