دعوى أتعاب محاماة مرفوعة من محامٍ ضد موكله السابق للمطالبة بالمبلغ المتبقي من الأتعاب

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
4470646985
رقم الحكم
4430661854
التاريخ الهجري
15 شَعبان 1444
التاريخ الميلادي
2023-03-08

- دعوى أتعاب محاماة مرفوعة من محامٍ ضد موكله السابق للمطالبة بالمبلغ المتبقي من الأتعاب. - انتهى النزاع بالصلح بين الطرفين في الجلسة الأولى بعد أن عرض المدعى عليه دفع مبلغ 159,078 ريال وقبلت المدعية.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٤٦٩٨٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...)

المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعي بموجب وكالة رقم (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، قيدت قضية وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل نظرها عقدت الدائرة لها جلسة في ١/٨/١٤٤٤، حضرت المدعية وكالة بموجب الوكالة رقم (...)كما حضر المدعى عليه وكالة بموجب الوكالة رقم (...)، وحيث أن هذه الجلسة تحضيرية، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت على الدعوى المرفقة في الطلبات، وكان نص الدعوى التي أحالت

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى أتعاب محاماة مرفوعة من محامٍ ضد موكله السابق للمطالبة بالمبلغ المتبقي من الأتعاب — التجارية 1444هـ | ريحان