النزاع يتعلق بشراكة (شركة عنان) بين المدعي والمدعى عليه
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4470477453
- رقم الحكم
- 4430455883
- التاريخ الهجري
- 4 جمادي الآخر 1444
- التاريخ الميلادي
- 2022-12-28
- النزاع يتعلق بشراكة (شركة عنان) بين المدعي والمدعى عليه، دفع فيها المدعي 500,000 ريال مقابل حصة 80% من الأرباح، ويدير المدعى عليه المحفظة الاستثمارية. - ادعى المدعي أن المدعى عليه أخل بالاتفاق بعد إنهاء الشراكة، وطالب برد رأس المال والأرباح المتراكمة والتعويض عن أضرار التقاضي. - قضت المحكمة بعدم اختصاصها النوعي لنظر الدعوى، وأحالتها إلى المحكمة العامة المختصة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470477453 لعام 1444 هـ
المدعي: محمد علي عوض [اسم] المدعى عليه: مؤسسة لغة امال للاستثمار
الوقائع: تتحصل مجمل وقائع هذه الدعـوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية والستين من نظام المحاكم التجارية في أنه تقدم عن المدعي / عوض وكيله / [اسم] سند هادي [اسم]، هوية رقم (...)، بموجب وكالة (داخلية) رقم (441284861) بصحيفة دعوى الكترونية جاء نصّها كالتالي (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٨٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (شراء سند بنكي إسلامي وإدارة المحفظة الاستثمارية)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر