النزاع حول مستحقات مالية لخدمات اتصالات وإنترنت قدمتها المدعية للمدعى عليه
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 439430021
- رقم الحكم
- 433633203
- التاريخ الهجري
- 29 ذو القِعدة 1443
- التاريخ الميلادي
- 2022-06-29
- النزاع حول مستحقات مالية لخدمات اتصالات وإنترنت قدمتها المدعية للمدعى عليه. - المدعى عليه تخلف عن الحضور رغم التبليغ، واعتبرت المحكمة الدعوى حضورية. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب به وأتعاب المحاماة بنسبة 5%.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٠٠٢١ لعام ١٤٤٣ هـ
المدعي: شركه (...) المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٣٠/٠٩/١٨هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه خدمات الاتصالات والانترنت وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٠/٠٩/١٨هـ، بثمن إجمالي قدره (٢٧٤,٣٤٧) مئتان وأربعة وسبعون ألفًا وثلاثمائة وسبعة وأربعون ريالًا، لم يسدد منها شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد عشرة سنوات ،وموكلته شركة تقدم خدمة الاتصالات وغيرها من الخدمات، بناء على ذلك طلب المدعى عليه من المدعية بعض الخدمات منها تركيب الالياف و تهيئتها وكذلك اشتراك في انترنت
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر