المدعي يطالب بتعويضه عن الضرر الذي أصابه نتيجة اضطراره لمراجعة وزارة الشؤون الاجتماعية

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة التجارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
37/5/24/12
التاريخ الهجري
1/2/1428

- المدعي يطالب بتعويضه عن الضرر الذي أصابه نتيجة اضطراره لمراجعة وزارة الشؤون الاجتماعية بالرياض بسبب تأخير الجهة المدعى عليها صرف شيك الضمان الاجتماعي الخاص به. - ثبوت الخطأ في جانب الجهة المدعى عليها بذلك التصرف ومراجعة المدعي للوزارة كان لها الأثر الواضح في تحريك معاملته. - اضطرار المدعي للسفر لمتابعة موضوعه وهو من المحتاجين فيه إضرار به، وفيه تكليف له بمصاريف لم تكن تلزمه، كما أنه لحقه ضرر هو وعائلته بتأخير صرف المساعدة المقررة لهم. - راعت الدائرة حساب تكاليف السفر والإقامة والمواصلات والإعاشة من منطقة الجوف إلى مدينة الرياض. - مؤدى ذلك: تعويض المدعي.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

رقم القضية ٦/٢٩ ق لعام ١٤٢٧ هـ رقم الحكم الابتدائي ٣٧/٥/٢٤/١٢ لعام ١٤٢٧ هـ رقم حكم التدقيق ٧٥/ث/٦ لعام ١٤٢٨ هـ تاريخ الجلسة ١/٢/١٤٢٨ هـ

الموضوعات

تعويض - تعويض عن عمل مادي - خطأ الجهة - تقدير المحكمة للضرر.

الأذىات واللوائح

- نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٥١ وتاريخ ١٧/٧/١٤٠٢هـ. - قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ١٩٠ وتاريخ ١٦/١١/١٤٠٩هـ.

الملخص

المدعي يطالب بتعويضه عن الضرر الذي أصابه نتيجة اضطراره لمراجعة وزارة الشؤون الاجتماعية بالرياض بسبب تأخير الجهة المدعى عليها صرف شيك الضمان الاجتماعي الخاص به - ثبوت الخطأ في جانب الجهة المدعى عليها بذلك التصرف ومراجعة المدعي للوزارة كان لها الأثر الواضح في تحريك معاملته - اضطرار المدعي للسفر لمتابعة موضوعه وهو من المحتاجين فيه إضرار به، وفيه تكليف له بمصاريف لم تكن تلزمه، كما أنه لحقه ضرر هو وعائلته بتأخير صرف المساعدة المقررة لهم - راعت الدائرة حساب تكاليف السفر والإقامة والمواصلات والإعاشة من منطقة الجوف إلى مدينة الرياض. مؤدى ذلك: تعويض المدعي.

تتحصل وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى فضيلة رئيس فرع ديوان المظالم بعريضة دعوى خلص فيها إلى أنه يطلب تعويضه من قبل إدارة البنك... بالجوف ومكتب الضمان الاجتماعي بالجوف والمواطن... حيث كانوا سبباً في تضرر أسرة كاملة نتيجة اختلاس شيك خاص بالضمان الاجتماعي مخصص له صادر بتاريخ ١٥/٨/١٤٢٦هـ وإنه من تاريخ ١/١٤٢٦هـ وهو يتردد على مكتب الضمان الاجتماعي بالجوف والبنك... دون فائدة وأنه دفع من المصاريف ما الله به عليم رغم أنه متسبب ولا دخل له ويعيل أسرة كاملة وقد تبين له بعد المطالبات من خلال مراجعته وشكواه بالوزارة مرتين أن الشيك موجود لدى الفرع بالجوف من تاريخ ١٥/٨/١٤٢٦هـ وتم إخفاؤه من قبل موظف مكتب الضمان ثم سلمه للمواطن...

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر