المدعي يدعي شراكة بنسبة 50% في كافيه تديرها والدة المدعى عليه

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4571495361
رقم الحكم
4630070555
التاريخ الهجري
25 مُحرَّم 1446
التاريخ الميلادي
2024-08-01

- المدعي يدعي شراكة بنسبة 50% في كافيه تديرها والدة المدعى عليه. - المحكمة رفضت الدعوى بعد تعارض بينات المدعي وأداء المدعى عليه اليمين على نفي الشراكة.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٩٥٣٦١ لعام ١٤٤٥ هـ

المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...)

الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن يقوم المدعي بعمل (تدريب العمالة وادارة الكافية وشراء المستلزمات)، وأن لا يدفع المدعي شيئا، على أن لا يقوم المدعى عليه بالعمل، وأن يقوم المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١٢٠،٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال سعودي، ونصيب المدعي من الربح بنسبة (٥٠%)، ونشاط الشراكة تقديم المشروبات الساخنة، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٤/٠٨/٢هـ الموافق ٢٢ / ٠٢ / ٢٠٢٣ م، وحالة الشراكة حاليا (غير معلومة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (شفهي)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٣ / ٠٥ / ١٤٤٥ هـ، الموافق ٠٧ / ١٢ / ٢٠٢٣ م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم إثبات الشراكة القائمة بيننا، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإثبات شراكتي مع المدعى عليه بنسبة (٥٠%) خمسون في المئة، في (كافية) ، وبتاريخ ٠٨ / ٠١ / ١٤٤٦ هـ، قدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها ما نصه: أتقدم الى فضيلتكم بصحيفة دعوى وفيها بأن دعوى الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي في عقار معين وهو عبارة عن (مقهى اسمه (...)) في حي (...) بمدينة (...)، بسجل تجاري رقم: (...)، وقد جرى الاتفاق على أن يقوم المدعي بعمل (تدريب العمالة وادارة الكافية وشراء المستلزمات)، وأن لا يدفع المدعي شيئا، على أن لا يقوم المدعى عليه بالعمل، وأن يقوم المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١٢٠،٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال سعودي، ونصيب المدعي من الربح بنسبة (٥٠بالمئة)، ونشاط الشراكة تقديم المشروبات،

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

المدعي يدعي شراكة بنسبة 50% في كافيه تديرها والدة المدعى عليه — التجارية 1446هـ | ريحان