الدعوى تجارية بين مورد ومقاول حول مستحقات توريد مياه محلاة

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
منطقة الرياض
رقم القضية
4471196162
رقم الحكم
4530223153
التاريخ الهجري
18 رَجب 1445
التاريخ الميلادي
2025-01-17

- الدعوى تجارية بين مورد ومقاول حول مستحقات توريد مياه محلاة. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه (المشتري) بدفع الثمن المتبقي.

الملخص

الدعوى تجارية بين مورد ومقاول حول مستحقات توريد مياه محلاة. قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه (المشتري) بدفع الثمن المتبقي.

الوقائع

اتفق الطرفان في 1434/02/19هـ على أن يورد المدعي للمدعى عليه مياه محلاة. بلغ إجمالي قيمة التوريد 477,500 ريال سعودي. سدد المدعى عليه مبلغ 270,000 ريال، وبقي في ذمته مبلغ 207,500 ريال. استلم المدعى عليه كامل الكمية الموردة.

المطالبات

إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره 207,500 ريال سعودي.

اسانيد المطالبة

الفواتير الصادرة عن المدعي. كشف الحساب.

رد المدعى عليه

لم يحضر ممثل المدعى عليه الجلسة رغم ثبوت تبلغه وفق النظام. لم يقدم مذكرة دفاع أو رداً على الدعوى.

تسبيب الحكم

المحكمة مختصة بناءً على المادة (16/1) من نظام المحاكم التجارية لأن النزاع تجاري بين تاجرين. تبليغ المدعى عليه كان منتجاً لآثاره بناءً على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/2/1439هـ بشأن التبليغات الإلكترونية. حضور المدعى عليه غير لازم للحكم بحكم حضوريه وفق المادة (57/2) من نظام المرافعات الشرعية حيث تبلغ ولم يحضر. المدعي أثبت العلاقة التعاقدية والمستحقات المالية عبر الفواتير وكشف الحساب. الوفاء بالعقود واجب شرعاً واستناداً لنصوص الشريعة (الآية 1 من سورة المائدة والحديث). المدعى عليه لم يقدم دفوعاً أو طلبات وفق المادة (22) من نظام المحاكم التجارية.

منطوق الحكم

إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغ وقدره 207,500 ريال سعودي.

الأنظمة المستند إليها

المصادر الرسمية

الدعوى تجارية بين مورد ومقاول حول مستحقات توريد مياه محلاة — التجارية 1445هـ | ريحان