الدعوى تتعلق بمطالبة ثمن خدمات إلكترونية مقدمة من المدعي للمدعى عليه
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4670223801
- رقم الحكم
- 4630211770
- التاريخ الهجري
- 16 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-09-20
- الدعوى تتعلق بمطالبة ثمن خدمات إلكترونية مقدمة من المدعي للمدعى عليه. - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المستحق.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670223801 لعام 1446 هـ
المدعي: شركه (...) المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم وكيل المدعيــة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه (خدمات الإلكترونية) عدد (1783) (نقل ملكية وتجديد رخص وتسجيل مخالفة)،وتاريخ ابتداء التعامل 2017/12/17م بثمن إجمالي قدره (57,999.25) سبعة وخمسون ألفًا وتسع مئة وتسعة وتسعون ريال و خمسة وعشرون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام الإثبات
- نظام المحاكم التجارية
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية