الدعوى تتعلق بمطالبة بثمن بضائع (رول شفاف وبوشر) تم توريدها للمدعى عليه
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4670335574
- رقم الحكم
- 4630310564
- التاريخ الهجري
- 14 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-18
- الدعوى تتعلق بمطالبة بثمن بضائع (رول شفاف وبوشر) تم توريدها للمدعى عليه. - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بدفع الثمن المطالب به.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣٣٥٥٧٤ لعام ١٤٤٦هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: أنه بتاريخ ٠٧\٠٩\٢٠٢٣م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها رول شفاف عدد (٢)، وبوشر عدد (٥)، بثمن إجمالي قدره (٢٥٨,٧٨) مئتان وثمانية وخمسون ريال و ثمانية وسبعون هللة لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٥٨,٧٨) مئتان وثمانية وخمسون ريال و ثمانية وسبعون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: محررات عادية متمثلة في: ١-فاتورة بتاريخ ٠٧\٠٩\٢٠٢٣م على مطبوعات مؤسسة (...) للالات
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر