الدعوى تتعلق بمطالبة بثمن بضائع (رول شفاف وبوشر) تم توريدها للمدعى عليه

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4670335574
رقم الحكم
4630310564
التاريخ الهجري
14 ربيع الآخر 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-18

- الدعوى تتعلق بمطالبة بثمن بضائع (رول شفاف وبوشر) تم توريدها للمدعى عليه. - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بدفع الثمن المطالب به.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣٣٥٥٧٤ لعام ١٤٤٦هـ

المدعي: (...) المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: أنه بتاريخ ٠٧\٠٩\٢٠٢٣م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها رول شفاف عدد (٢)، وبوشر عدد (٥)، بثمن إجمالي قدره (٢٥٨,٧٨) مئتان وثمانية وخمسون ريال و ثمانية وسبعون هللة لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٥٨,٧٨) مئتان وثمانية وخمسون ريال و ثمانية وسبعون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: محررات عادية متمثلة في: ١-فاتورة بتاريخ ٠٧\٠٩\٢٠٢٣م على مطبوعات مؤسسة (...) للالات

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

الدعوى تتعلق بمطالبة بثمن بضائع (رول شفاف وبوشر) تم توريدها للمدعى عليه — التجارية 1446هـ | ريحان