الدعوى تتعلق بمطالبة بأجرة معدات تم تأجيرها للمدعى عليه ولم تسدد

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
4670330620
رقم الحكم
4630310823
التاريخ الهجري
25 ربيع الآخر 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-29

- الدعوى تتعلق بمطالبة بأجرة معدات تم تأجيرها للمدعى عليه ولم تسدد. - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بدفع الأجرة المستحقة البالغة 100,000 ريال.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣٣٠٦٢٠ لعام ١٤٤٦ هـ

المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٢٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر موكله للمدعى عليها التالي: ١- (٥) حفار لمدة (١) شهر ميلادي وقيمة الأجرة مبلغ قدره (٥١,١٣٠) واحد وخمسون ألفًا ومائة وثلاثون ريالاً، ٢- (١٣) شيول لمدة (١) شهر ميلادي وقيمة الأجرة مبلغ قدره (١٦٦,٤٢٨) مائة وستة وستون ألفًا وأربعمائة وثمانية وعشرون ريالاً، بثمن إجمالي مبلغ قدره (٢١٧,٥٥٨.٧٦) مائتان وسبعة عشر

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

الدعوى تتعلق بمطالبة بأجرة معدات تم تأجيرها للمدعى عليه ولم تسدد — التجارية 1446هـ | ريحان