الدعوى تتعلق بمطالبة بأجرة تسكين ضيوف في فندق

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4470512115
رقم الحكم
4430592246
التاريخ الهجري
28 رَجب 1444
التاريخ الميلادي
2023-02-19

- الدعوى تتعلق بمطالبة بأجرة تسكين ضيوف في فندق. - المحكمة قضت بعدم اختصاصها نوعياً لاعتبار النزاع مدنياً وليس تجارياً.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 4470512115 لعام 1444 هـ

المدعي: شركة مرحبا السعودية للضيافة والسياحة المدعى عليه: شركة مجد المستقبل المحدودة

الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة محمد بن [اسم] بن محمد السويدان – المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه:" أنه بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٠٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يقوم المدعي باستضافة ضيوف المدعى عليها، على أن يكون تاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١٠/١٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٦م، وقد استفاد المدعى عليه مما تقدم، ولم يتم تحديد مدة العقد على أن يكون تسليم المبلغ على دفعة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

الدعوى تتعلق بمطالبة بأجرة تسكين ضيوف في فندق — التجارية 1444هـ | ريحان