الدعوى تتعلق بمطالبة أجرة معدات تم تأجيرها للمدعى عليه بموجب عقد إيجار
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4670280015
- رقم الحكم
- 4630281307
- التاريخ الهجري
- 20 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-11-01
- الدعوى تتعلق بمطالبة أجرة معدات تم تأجيرها للمدعى عليه بموجب عقد إيجار. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع الأجرة المتبقية لعدم سدادها رغم انتهاء العقد.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4670280015 لعام 1446 هـ
المدعي: (.......) المدعى عليه : شركة(........) . (شركة شخص واحد)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه بتاريخ 1443/02/29هـ الموافق 2021/10/06م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها معدات لمدة (1) سنة ميلادية وقيمة الأجرة (137,514.45) مائة وسبعة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وأربعة عشر ريال وخمسة وأربعون هللة لإجمالي ثمن الأجرة كاملة، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (9,288.46) تسعة آلاف ومئتان وثمانية وثمانون ريال و ستة وأربعون هلله الحالة بتاريخ 1445/05/1هـ، والدفعة رقم اثنان قيمتها (19,439.43) تسعة عشر ألفًا وأربعمائة وتسعة
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر