الدعوى الحالية هي مطالبة بتعويض عن مماطلة المدعى عليه في تنفيذ حكم سابق صادر لصالح المدعية
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4570483319
- رقم الحكم
- 4570483319
- التاريخ الهجري
- 13 جمادي الأول 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-11-20
- الدعوى الحالية هي مطالبة بتعويض عن مماطلة المدعى عليه في تنفيذ حكم سابق صادر لصالح المدعية. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع تعويض للمدعية مقداره 19,690 ريال محسوباً كنسبة من المبلغ المحكوم به في الدعوى السابقة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٤٨٣٣١٩ لعام ١٤٤٥هـ
المدعي:
شركة (...)
المدعى عليه: شركة (...) مساهمة مقفلة
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدّم وكيلة المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعية ضد المدعى عليها المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٣٩١٦٩٦٧٦) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٠هـ والمنظورة لدى (التجارية العاشرة) بشأن المطالبة بـ(بيع و توريد)، والقضية انتهت بحكم نصه: (حكمت الـدائرة: بـإلزام المدعى عليها شـركة (...) - مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم: (...) بـأن تـدفع للمدعية/شـركة
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر