اعتراض زكوي أمام لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثالثة بالرياض
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثالثةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثالثة
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- قرار رقم 38 لعام 1434 هـ
- التاريخ الهجري
- 1434
- اعتراض زكوي أمام لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثالثة بالرياض، يطلب فيه المكلف حسم الخسائر المدورة والاستثمارات من الوعاء الزكوي للأعوام 1425هـ-1428هـ. - قضت اللجنة بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً في البندين استناداً إلى التعميمات والقرارات الوزارية المنظمة.
محتويات الحكم2 قسمًا
٣/١
(قرار رقم ٣٨ لعام ١٣٣٤ هـ)
الصادر من لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثالثة
بشأن الاعتراض المقدم من المكلف/شركة(أ)
الصادر في الاعتراض رقم (٣/٤٦)
ففي يوم الاثنين الموافق ١٠/١/١٤٣٤هـ، اجتمعت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثالثة بالرياض
- الدكتور/... - رئيسًا
- الدكتور/... - نائبًا للرئيس
- الأستاذ الدكتور/... - عضوًا
- الدكتور/... - عضوًا
- الأستاذ/... - عضوًا
- وبحضور سكرتير اللجنة الأستاذ /...
وذلك للنظر في الاعتراض المقدم من مؤسسة (أ) على الربط الزكوي للأعوام ١٤٢٥هـ حتى ١٤٢٨هـ الذي أجرته مصلحة الزكاة والدخل المحال إلى اللجنة شفع خطاب سعادة مدير عام المصلحة برقم ١٤٣٤/١٦/٤٣٤/١٤٤٣ هـ وتاريخ ٢٧/٦/١٤٣٤هـ، وقد اطلعت اللجنة على ملف الاعتراض رقم (٣/٤٦) وعلى محضر المناقشة المؤرخ في ٢٦/١٠/١٤٣٤هـ والتي حضرها كل من: الأستاذ/...، والأستاذ/...، والأستاذ/... عن المصلحة، وحضر الأستاذ/... عن المكلف.
وقد أصدرت اللجنة قرارها على النحو التالي:
أولًا: الناحية الشكلية:
أبلغت المصلحة المكلف بالربط بموجب
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- التعميم رقم 148/3
- التعميم رقم 1/92
- التعميم رقم 192/1
- القرار الوزاري رقم 2555