استئنافان مقدم من المكلف وهيئة الزكاة والضريبة على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية بشأن فتح

استئناف

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
القرار رقم 1273 الصادر في العام 1434هـ
التاريخ الهجري
1434

- استئنافان مقدم من المكلف وهيئة الزكاة والضريبة على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية بشأن فتح الربط الضريبي لعام 1999م لإخضاع مبلغ مدفوع لجهة غير مقيمة مقابل شراء علامة تجارية للضريبة. - قضت اللجنة الاستئنافية بقبول الاستئنافين شكلاً، وتأييد استئناف المكلف بعدم أحقية الهيئة في فتح الربط، وإلغاء القرار الابتدائي فيما قضى به، وصرف النظر عن بنود الضريبة على الجهة غير المقيمة وغرامة التأخير.

٩/١

(القرار رقم ١٢٧٣ الصادر في العام ١٤٣٤هـ)

في الاستئنافين رقم (١٠٩٩ و ١١٠٣/ض) لعام ١٤٣١هـ

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:

في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٤/٥/٢٧ هـ اجتمعت اللجنة الاستئنافية الضريبية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦٩) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٦ هـ، والمكلفة بخطاب معالي وزير المالية رقم (٦٣٧٨) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٢٥ هـ القاضي باستمرار اللجنة في نظر إستئنافات المكلفين والمصلحة قرارات لجان الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية فيما يخص الزكاة وكذلك فيما يخص الضريبة مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٣٢١) وتاريخ ١٣٧٠/١/٢١ هـ وتعديلاته وفقًا لما جاء في الفقرة (ب) من المادة (٨٠) من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ هـ، وقامت اللجنة خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستئنافين المقدمين من مصلحة الزكاة والدخل (المصلحة) ومن شركة (أ) (المكلف) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية بالدمام رقم (١٨) لعام ١٤٣٠ هـ بشأن الربط الضريبي الذي أجرته المصلحة على المبلغ المدفوع لجهة غير مقيمة عام ١٩٩٩ م.

وكان قد مثل المصلحة في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة بتاريخ ١٤٣١/٥/٢٠ هـ كل من: ... كما مثل المكلف.

وقد قامت اللجنة بدراسة القرار الابتدائي المستأنف، وما جاء بمذكرتي الاستئناف المقدمتين من المصلحة والمكلف، ومراجعة ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو التالي:

الناحية الشكلية:

أخطرت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية بالدمام المصلحة والمكلف بنسخة من قرارها رقم (١٨) لعام ١٤٣٠ هـ بموجب الخطاب رقم (٥٠٠/٨٩٥٠) وتاريخ ١٤٣٠/١٢/٢٩ هـ، وقدمت المصلحة استئنافها وقيد لدى هذه اللجنة بالقيد رقم (٤١٧) وتاريخ ١٤٣١/١/١٧ هـ، كما قدم المكلف استئنافه وقيد لدى اللجنة بالقيد رقم (٤٣٢) وتاريخ ١٤٣١/١/٢٧ هـ، كما لا توجد أي مستحقات ضريبية بموجب القرار الابتدائي، وبذلك يكون الاستئنافان المقدمان من المصلحة والمكلف مقبولين من الناحية الشكلية لتقديمهما من ذي صفة خلال المهلة النظامية، مستوفين الشروط المنصوص عليها نظامًا.

الناحية الموضوعية:

البند الأول: فتح الربط لعام ١٩٩٩ م.

قضى قرار اللجنة الابتدائية في البند (ثانيًا/١) بتأييد المصلحة في إعادة فتح الربط لعام ١٩٩٩ م.

استأنف المكلف هذا البند من

البند الثاني: الضريبة على جهة غير مقيمة.

البند الثالث: غرامة التأخير.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • القرار الوزاري رقم (2555) لعام 1417هـ
  • نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (3321) وتاريخ 1370/1/21 هـ
  • نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/1/15 هـ
  • نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/1/15 هـ
  • نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/1/15 هـ
  • المنشور الدوري رقم (3) لعام 1379هـ
  • المنشور الدوري رقم (5) لعام 1393هـ