استئناف مقدم من هيئة الزكاة والضريبة على قرار الدائرة الابتدائية بإلغاء غرامة التأخر

استئناف

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة والسلع الانتقائية في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة والسلع الانتقائية في مدينة الرياض
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
VA-2020-13

- استئناف مقدم من هيئة الزكاة والضريبة على قرار الدائرة الابتدائية بإلغاء غرامة التأخر في السداد المفروضة على شركة (المكلف) لسدادها ضريبة القيمة المضافة في أول يوم عمل تالٍ لموعد الاستحقاق، استناداً إلى الفقرة (2) من المادة (74) من اللائحة التنفيذية. - قضت الدائرة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً، وتأييد القرار الابتدائي القاضي بإلغاء الغرامة.

محتويات الحكم1 قسمًا

ضريبة القيمة المضافة | قرار رقم: (VA-2020-13) | اللجنة الاستئنافية | في الاستئناف رقم: (V-2020-13297) | الدائرة الاستئنافية | الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة | القيمة المضافة والسلع الانتقائية |

المفاتيح:

ضريبة - ضريبة القيمة المضافة - غرامات - غرامة التأخر في السداد - العبرة في بدء احتساب غرامة التأخر في السداد - بقاء النصّ العام على عمومته.

الملخص:

مطالبة الهيئة إلغاء قرار دائرة الفصل الابتدائية بشأن إلغائها احتساب غرامة التأخير في السداد الذي أجرته الهيئة العامة على المستأنف ضده بسبب تأخره في السداد من يوم ٣٠/٠٦/٢٠١٨م إلى ٢٠١٨/٠٧/١ م - تقدمت الهيئة باعتراضها أمام الدائرة الاستئنافية واستندت إلى أن ما ورد في المادة (٢/٧٤) من اللائحة التنفيذية للنظام هو نص عام ورد عليه مخصص بالفقرة الأولى من ذات المادة - من المقرر أن النص النظامي إذا وردت أحكامه بعبارات عامة ومطلقة؛ يتعين حملها على هذا العموم والإطلاق، وعدم تخصيصها أو تقييدها دون مقتض - دلت النصوص النظامية على أنه إذا وافق آخر يوم لأداء الالتزام غير أيام العمل وتم تنفيذه في يوم العمل التالي؛ عد منفذاً في التاريخ المطلوب - ثبت للدائرة الاستئنافية صحة القرار محل الطعن إذا تم تنفيذ الالتزام في يوم العمل التالي فسيعدُّ أنه تم تنفيذه في التاريخ المطلوب. مؤدى ذلك: قبول الاستئناف من الناحية الشكلية ورفضه من الناحية الموضوعية وتأييد قرار اللجنة الابتدائية.

المستند:

المادة (١/٧٤)، (٢/٧٤) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم (٣٨٣٩) وتاريخ ١٢/٠٤/١٤٣٨هـ.

الوقائع:

إنه في يوم الثلاثاء ٢٠٢٠/١١/١٤٤١ هـ، اجتمعت الدائرة الاستثنائية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة والسلع الانتقائية، وذلك للنظر في الاستئناف المقدم بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٢٧ م من المستأنِف الهيئة العامة للزكاة والدخل، على قرار الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة رقم (٦٨-٢٠٢٠) وتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٢٨ هـ في الدعوى المقامة من المستأنِف الهيئة العامة للزكاة والدخل ضد شركة (...).

حيث إن وقائع هذه القضية قد أوردها القرار محل الاستئناف، فإن الدائرة الاستثنائية تحيل إليه منعًا للتكرار. وحيث قضى قرار دائرة الفصل فيها بما يأتي:

قبول

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

استئناف مقدم من هيئة الزكاة والضريبة على قرار الدائرة الابتدائية بإلغاء غرامة التأخر — هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة والسلع الانتقائية في مدينة الرياض | ريحان