استئناف مقدم من مكلف على قرار دائرة الفصل الابتدائية بعدم سماع اعتراضه على عقوبة فرضتها
استئنافآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة والسلع الانتقائية في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة والسلع الانتقائية في مدينة الرياض
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 2020-16-VA
- استئناف مقدم من مكلف على قرار دائرة الفصل الابتدائية بعدم سماع اعتراضه على عقوبة فرضتها هيئة الزكاة والضريبة؛ لفوات المدة النظامية للاعتراض. - قضت الدائرة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلاً لتقديمه خلال المدة النظامية، ورفضه موضوعاً وتأييد قرار دائرة الفصل.
محتويات الحكم7 قسمًا
القرار رقم (VA-16-2020) | القرار رقم (VA-19154-2020) الصادر في الاستئناف رقم (V-19154-2020)
اللجنة الاستئنافية
الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة والسلع الانتقائية
المفاتيح
دعوى – قبول شكلي – مدة نظامية - يستوفي الاستئناف متطلباته النظامية إذا قُدّم من ذي صفة، وخلال المدة المحدّدة نظامًا - وجوب تقديم دعوى التظلم من قرار الهيئة أمام لجنة الفصل الابتدائية خلال المدة النظامية؛ لقبول الاعتراض شكلًا.
الملخص
مطالبة المستأنِفة بإلغاء قرار دائرة الفصل بعدم سماع الاعتراض المقدّم من المكلف؛ لفوات المدة النظامية - دلت النصوص النظامية على أن الاستئناف يستوفي متطلباته النظامية إذا قُدّم من ذي صفة، وخلال المدة المحدّدة نظامًا - ودلت على أنه يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم منه أمام الجهة القضائية المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العلم به، وإلا عُدَّ نهائيًا غير قابل للطعن
المستند
الوقائع
الأسباب
٤ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر