استئناف مقدّم من شركة (أ) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية بشأن الربط الزكوي والضريبي

استئناف

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل في مدينة الرياض
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
IAR-2020-126

- استئناف مقدّم من شركة (أ) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية بشأن الربط الزكوي والضريبي للأعوام 2009م إلى 2011م، متضمنًا عدة بنود: المخصصات، الأصول الثابتة وفروقات الإهلاك، مصروفات التأسيس، ضريبة الاستقطاع، والفروقات السابقة. - قضت الدائرة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع: رفضت استئناف المكلف بشأن بند المخصصات ومصروفات التأسيس وضريبة الاستقطاع، وقبلت استئنافه بشأن الأصول الثابتة وفروقات الإهلاك والفروقات السابقة، ونقضت القرار الابتدائي في تلك البنود.

وضريبة الاستقطاع

| القرار رقم (IAR-2020-126) | الصادر في الاستئناف المقيد رقم (ZW-2018-1713)

لجنة الاستئناف

الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل

المفاتيح:

زكاة - وعاء زكوي - قيمة أصول ثابتة / معدات وآلات مستخدَمة لعملية الإنتاج - فروق إهلاكات أصول ثابتة - مصروفات التأسيس / رواتب العمال الخاصة بفترة ما قبل بداية النشاط / تحوّل فرع مؤسسة إلى شركة مكلفة - ضريبة الاستقطاع - فروقات سابقة معترَض عليها - تلتزم الهيئة باحتساب كامل قيمة الأصول الثابتة (المكائن والمعدات والآلات) التي تستخدمها المستأنفة في عملية الإنتاج، والتي لا يُتصور إمكانية مباشرته لنشاطه دون وجودها، ويُحسم كامل مبلغها من وعائه الزكوي، ولا يقتصر الحسم على بيان الحصص العينية الواردة في عقد التأسيس - لا تُحسم مصروفات تأسيس الفرع الذي تحوّل إلى شركة مكلفة من الوعاء، وذلك إذا كان النشاط قائمًا ومستمرًا قبل التحويل، ويقتصر الحسم على المصروفات الضرورية اللازمة لتحويل فرع المؤسسة إلى شركة مكلفة (كرسوم الترخيص ورسوم استخراج عقد التأسيس والسجل التجاري) - تُستحق ضريبة الاستقطاع بتحقيق وجود الأرباح الموزّعة للشريك الأجنبي - تلتزم الهيئة بعدم مطالبة المستأنفة بأن تؤدي الواجب المستحَقّ عن فروقات سابقة إذا كانت محلًا لاستئناف المستأنفة على الربط الخاص بها، ويتوجّب على الهيئة الانتظار إلى أن يصبح القرار نهائيًا - دعوى - تسبب الأحكام - لا تثريب على الدائرة الاستئنافية في الأخذ بأسباب القرار محل الاستئناف دون إضافة عليها متى ما قَدَّرت أن تلك الأسباب تُغني عن إيراد أي جديد، وكانت أسباب الاستئناف تمثل تكرارًا لما سبق أن تمت إثارته في أثناء نظر النزاع أمام لجنة الفصل.

الملخص:

مطالبة المستأنفة بإلغاء قرار لجنة الفصل بشأن الربط الزكوي الضريبي وضريبة الاستقطاع الذي أجرته الهيئة للأعوام من ٢٠٠٩م إلى ٢٠١١م - اعترضت المستأنفة أمام اللجنة الاستئنافية بشأن بند عدم الاستجابة لحسم قيمة الأصول الثابتة لجميع السنوات محل الخلاف، وبند عدم قبول رواتب العمال الخاصة بفترة ما قبل بداية النشاط، وبند إضافة فروق الإهلاك إلى الوعاء الزكوي الضريبي، وبند المخصصات التي حال عليها الحول لعام ٢٠٠٩م، وبند ضريبة الاستقطاع، وبند مطالبة المستأنفة بأداء الفروقات السابقة للأعوام من ٢٠٠١م إلى ٢٠٠٨م - أسست المستأنفة اعتراضها لبند المخصّصات على أن المخصصات الخاضعة للزكاة والمدرّجة في إقراراتها، هي التي

الأسباب

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر