استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — لجنة الفصل الضريبي/الزكويإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — لجنة الفصل الضريبي/الزكوي
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
القرار رقم 1830 الصادر في العام 1439هـ
التاريخ الهجري
1439

- استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية، يطلب فيه المكلف إلغاء قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الذي رفض اعتراضه على الربط الزكوي لعام 2012م شكلاً لتقديمه بعد المدة النظامية. - قضت اللجنة بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد القرار الابتدائي.

محتويات الحكم1 قسمًا

(القرار رقم (1830) الصادر في العام 1439هـ)

في الاستئناف رقم (2018/ز) لعام 1438هـ

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:

في يوم الاثنين الموافق 1439/3/9هـ اجتمعت اللجنة الاستئنافية الضريبية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (473) وتاريخ 1436/11/9هـ، والمكلفة بخطاب معالي وزير المالية رقم (22) وتاريخ 1437/1/1هـ القاضي باستمرار اللجنة في نظر استئنافات المكلفين والهيئة قرارات لجان الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية فيما يخص الزكاة وكذلك فيما يخص الضريبة مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (3321) وتاريخ 1370/1/21هـ وتعديلاته وفقاً لما جاء في الفقرة (ب) من المادة (80) من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/1/15هـ، وقامت اللجنة خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستئناف المقدم من شركة (أ) (المكلف) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثالثة بالرياض رقم (26) لعام 1437هـ بشأن الربط الزكوي الذي أجرته الهيئة على المكلف للعام 2012م.

وكان قد مثل الهيئة في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة بتاريخ 1438/12/22هـ كل من: …………..كما مثل المكلف…………..

وقد قامت اللجنة بدراسة القرار الابتدائي المستأنف، وما جاء بمذكرة الاستئناف المقدمة من المكلف، ومراجعة ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو التالي:

الناحية الشكلية:

أخطرت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثالثة بالرياض المكلف بنسخة من قرارها رقم (26) لعام 1437هـ بموجب

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • نظام ضريبة الدخل
  • المرسوم الملكي رقم (8634/28/2/17) وتاريخ 1370/6/29هـ
  • المرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 1405/7/2هـ
  • اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (126) وتاريخ 1436/2/30هـ
  • القرار الوزاري رقم (961/32) وتاريخ 1418/4/22هـ