استئناف ضريبي أمام الدائرة الاستئنافية لمخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة والسلع
استئنافآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة والسلع الانتقائية في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة والسلع الانتقائية في مدينة الرياض
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- VA-2020-04
- استئناف ضريبي أمام الدائرة الاستئنافية لمخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة والسلع الانتقائية، يطلب فيه المستأنف إلغاء قرار الدائرة الابتدائية الذي رفض اعتراضه على غرامات متعلقة بالمشتريات المحلية. - قضت الدائرة الاستئنافية بعدم قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد المدة النظامية المحددة بثلاثين يوماً من تاريخ استلام القرار الابتدائي.
محتويات الحكم7 قسمًا
| القرار رقم: (VA-2020-04) | | اللجنة الاستئنافية | في الاستئناف رقم: (V-2020-13818) | | الدائرة الاستئنافية لمخالفات ومنازعات ضريبة القيمة | المضافة وضريبة السلع الانتقائية |
المفاتيح
دعوى – قبول شكلي – مدة نظامية - المدة النظامية لقبول الاعتراض أمام دائرة الفصل الابتدائية.
الملخص
مطالبة المستأنفة بإلغاء قرار دائرة الفصل الابتدائية القاضي برفض اعتراض المستأنفة، مستندة إلى أن الهيئة ألغت جميع المشتريات المحلية الخاضعة للضريبة بالنسبة الأساسية؛ مما أدى إلى توقيع غرامة عدم تقديم بيان تفصيلي بالمشتريات على المستأنفة، رغم أنه اعترف بالمشتريات وضريبتها فيما بعد – دلت النصوص النظامية على وجوب تقديم طلب الاستئناف على قرار دائرة الفصل الابتدائية خلال المدة النظامية - ثبت للدائرة الاستئنافية مخالفة المستأنفة
المستند
الوقائع
الأسباب
القرار
٥ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر