استئناف ضريبي أمام الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة
استئنافآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة والسلع الانتقائية في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة والسلع الانتقائية في مدينة الرياض
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- VA-2020-24
- استئناف ضريبي أمام الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة والسلع الانتقائية، مقدّم من المكلف على قرار الدائرة الابتدائية الذي رفض اعتراضه على التقييم النهائي وغرامات الخطأ والتأخر في السداد. - قضت الدائرة الاستئنافية بعدم قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد انتهاء المدة النظامية المحددة بثلاثين يوماً من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلّم القرار الابتدائي.
محتويات الحكم6 قسمًا
القرار رقم (VA-27-2020) | الصادر في الدعوى رقم (V-22631-2020) ---|--- اللكونة الاستئنافية الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة والسلع الانتقائية
المفاتيح
دعوى – قبول شكلي – مدة نظامية - عدم التزام المستأنف بالمواعيد المحددة نظاما، مانع من نظر الاستئناف.
الملخص
مطالبة المستأنفة بإلغاء قرار دائرة الفصل فيما يتعلق بالتقييم النهائي لشهر يناير لعام ٢٠١٨م، وفيما يتعلق بغرامة الخطأ في الإقرار وغرامة التأخر في السداد - دلت النصوص النظامية على أن مدة الاستئناف من القرارات الصادرة من دوائر لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية، هي (ثلاثون) يومًا من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلّم
المستند
الوقائع
الأسباب
٤ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر