استئناف زكوي مقدم من المكلف على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية بشأن الربط الزكوي للعامين

استئناف

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل في مدينة الرياض
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
96–2020-IAR

- استئناف زكوي مقدم من المكلف على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية بشأن الربط الزكوي للعامين 2013 و2014. - اعترض المكلف على عدة بنود منها فروق المشتريات الخارجية والدائنين التجاريين وجاري المالك والإيرادات غير المصرح عنها. - قضت الدائرة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضته موضوعاً بخصوص بند المشتريات الخارجية، وقبلته لباقي البنود.

| القرار رقم: (2020-IAR-96) | الجند في الاستئناف المقيد برقم: (1485-2018-Z) |

لجنة الاستئناف الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل

المفاتيح

زكاة - وعاء زكوي - فروق مشتريات خارجية - دائنون تجاريون - ديون طويلة الأجل - جاري المالك - إيرادات غير مصرّح عنها - إثبات - ميزان المراجعة - قوائم مالية.

الملخص

مطالبة المستأنِف بإلغاء قرار الدائرة الابتدائية بشأن الربط الزكوي الذي أجرته الهيئة العامة للزكاة والدخل لعامَيْ ٢٠١٣م و٢٠١٤م - اعترض المستأنِف أمام الدائرة الاستئنافية بشأن بند المشتريات الخارجية، وبند الدائنين التجاريين لعام ٢٠١٣م، وبند جاري المالك، وبند الإيرادات غير المصرّح عنها في عام ٢٠١٣م - أسّس المستأنِف اعتراضه لبند المشتريات الخارجية على أن الهيئة المستأنِف ضدها لم تقم بالمعالجة الزكوية على أساس المقتضى النظامي والشرعي؛ حيث لم تقم بإخطاره بوجود تلك الفروقات ومناقشته في أسباب وجودها. ولبند الدائنين التجاريين والدائنين الآخرين والديون طويلة الأجل لعام ٢٠١٣م على أن المستأنِف قدّم ميزان المراجعة لإثبات صحة موقفه، إلا أن الهيئة المستأنِف ضدها لم تعتدّ بميزان المراجعة، على أساس أن ميزان المراجعة أظهر أرصدة أول المدة لجميع تلك الحسابات، وأن المستأنِف لم يقدّم ما يثبت عدم حولان الحول، وهو القول الذي أيّدتْه الدائرة الابتدائية مصدرة القرار. ولبند جاري المالك على أن الحول لم يحل فيما يخص العام ٢٠١٣م، وفيما يخص العام ٢٠١٤م فإنه على استعداد تام للتأكد من المستندات وإخضاع المال للزكاة عند التأكد من حولان الحول القمري عليه. ولبند إيرادات لم يصرحّ عنها في عام ٢٠١٣م على أن قوائمه المالية معتمدة من محاسب قانوني، وميزان المراجعة أظهر مبيعاته، ولم توضح الهيئة المستأنِف ضدها الأساس الذي بنت عليه استنتاجها بوجود تلك الإيرادات التي لم يصرحّ عنها - ثبت للدائرة الاستئنافية أنه وفيما يخص بند فروق المشتريات الخارجية فإن الهيئة المستأنِف ضدها اعتمدت على بيانات الاستيرادات التي أثبتتها مصلحة الجمارك، وأنه تم تمكين المستأنِف من تقديم مستنداته لكنه لم يفعل، وجاء اعتراضه أقوالاً مرسَلة. وثبت لها فيما يخص بند الدائنين التجاريين

الوقائع

الأسباب

القرار

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٤ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

استئناف زكوي مقدم من المكلف على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية بشأن الربط الزكوي للعامين — هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل في مدينة الرياض | ريحان