استئناف زكوي أمام لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية بالرياض
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثانيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثانية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- قرار رقم (14) لعام 1438هـ
- التاريخ الهجري
- 1438
- استئناف زكوي أمام لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية بالرياض، قدمه المكلف اعتراضاً على ربط زكوي للأعوام 2011-2013م. - قضت اللجنة بقبول الاعتراض شكلاً، وقبول اعتراض المكلف على بند القرض المساند للاستثمار وعلى بند خسائر الشركات التابعة، ورفض باقي البنود.
محتويات الحكم6 قسمًا
٣٤/١
(قرار رقم ١٤ لعام ١٤٣٨ هـ)
الصادر من لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية
بشأن الاعتراض المقدم من المكلف / الشركة (ك)
برقم (٣٧/٣٦)
على الربط الزكوي للأعوام من ٢٠١١ م حتى ٢٠١٣ م
---
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
في يوم الأربعاء ١٤٣٨/٧/٢٢ هـ اجتمعت لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية بالرياض للبت في الاعتراض المقدم من المكلف / الشركة (ك) على الربط الزكوي للأعوام من ٢٠١١ م حتى ٢٠١٣ م، وبعد الاطلاع على ملف الاعتراضات لدى اللجنة، وعلى مذكرة رفع الاعتراض رقم ١٤٣٧/١٦/٢٢٥٣٦ وتاريخ ١٤٣٧/١١/٢٦ هـ وعلى المذكرات الإلحافية وعلى محضر جلسة المناقشة المنعقدة يوم الأحد ١٤٣٨/٤/١٧ هـ، والتي حضرها عن الهيئة بموجب خطاب سعادة مدير عام الهيئة رقم ١٤٣٨/١٦/١٠٧٩٥ وتاريخ ١٤٣٨/٤/٨ هـ كل من... و... وحضرها عن المكلف بموجب خطابه المصادق عليه من الغرفة التجارية الصناعية بالرياض كل من... و... و... و...
---
فقد قررت اللجنة الفصل في الاعتراض على النحو التالي:
أولًا: الناحية الشكلية:
أخطرت الهيئة المكلف بالربط بخطابها رقم ١٤٣٧/١٦/٢٣٨٤ وتاريخ ١٤٣٧/٤/٧ هـ واعترض المكلف على الربط بخطابه الوارد للهيئة برقم ١٤٣٧/١٦/١٣٧٧٤ وتاريخ ١٤٣٧/٦/٧ هـ، وحيث إن الاعتراض قدم خلال المدة النظامية مسبباً ومن ذي صفة فإنه يكون مقبولًا من الناحية الشكلية.
ثانيًا: الناحية الموضوعية:
ينحصر اعتراض المكلف على ما يلي:
1. عدم حسم القرض المساند للاستثمار من الوعاء الزكوي. 2. احتساب الزكاة الشرعية على الشركات الخارجية المستثمر فيها لعامي ٢٠١٢ م، ٢٠١٣ م. 3. عدم حسم مخصص مقابل العجز في حقوق الملكية من خسائر العام المعدلة لعام ٢٠١١ م. 4. عدم اعتماد حصة الشركة في خسائر الشركات التابعة المستثمر فيها كمصاريف نظامية. 5. عدم اعتماد الخسائر المرحلة المعدلة.
وفيما يلي استعراض لوجهتي نظر كل من المكلف والهيئة ورأي اللجنة:
1. عدم حسم القرض المساند للاستثمار من الوعاء الزكوي.
---
أ - وجهة نظر المكلف:
فيما يلي وجهة نظر المكلف كما جاءت نصًا في خطاب الاعتراض المشار إليه أعلاه:
"قامت الشركة لاحقًا مع الشريك الأجنبي بتمويل استثمارها في الشركة المستثمر فيها (الشركة (ب)) من خلال قرض مساندة بدون فوائد بما يتناسب مع حصصها في رأس المال."
٣٤/٢ بناءً على ما تقدم، فإن شركة (ك) قامت باستخدام رأس مالها بشكل
وخلال جلسة المناقشة قدم المكلف مذكرته الإلحاقية المشار إليها أعلاه ذكر فيها التالي نصًا
فيما يلي وجهة نظر الهيئة كما جاءت نصًا في مذكرة رفع الاعتراض
٢. احتساب الزكاة الشرعية على الشركات الخارجية المستثمر فيها لعامي ٢٠١٢ م، ٢٠١٣ م.
فيما يلي وجهة نظر المكلف كما جاءت نصًا في خطاب الاعتراض المشار إليه أعلاه
٥ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- اللائحة التنفيذية للقواعد والإجراءات المنظمة لجباية الزكاة