استئناف زكوي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية
استئنافآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- القرار رقم 1347 الصادر في العام 1435هـ
- التاريخ الهجري
- 1435
- استئناف زكوي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية، مقدّم من المكلف على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية بالدمام بشأن الربط الزكوي عن أعوام متعددة. - قضت اللجنة بالأغلبية برفض الاستئناف من الناحية الشكلية لعدم تقديم المكلف ما يثبت تاريخ استلام القرار الابتدائي، وعدم سداده المبلغ المستحق أو تقديم ضمان بنكي، مما يخالف الشروط النظامية لقبول الاستئناف.
محتويات الحكم2 قسمًا
٢/١
(القرار رقم ١٣٤٧ الصادر في العام ١٤٣٥هـ)
في الاستئناف رقم (١٢٦٢/ز) لعام ١٤٣٢هـ
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده :
في يوم الإثنين الموافق ١٤٣٥/٣/٥هـ اجتمعت اللجنة الاستئنافية الضريبية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦٩) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٦هـ والمكلفة بخطاب معالي وزير المالية رقم (٦٣٧٨) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٢٥هـ القاضي باستمرار اللجنة في نظر استئنافات المكلفين والمصلحة قرارات لجان الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية فيما يخص الزكاة وكذلك فيما يخص الضريبة مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٣٢١) وتاريخ ١٤٣٢/١١/٢١هـ وتعديلاته وفقًا لما جاء في الفقرة (ب) من المادة (٨٠) من
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام ضريبة الدخل
- القرار الوزاري رقم (340) وتاريخ 1370/7/1هـ
- القرار الوزاري رقم (3/480) وتاريخ 1414/3/1هـ
- القرار الوزاري رقم (1413) وتاريخ 1416/6/12هـ
- تعليمات الزكاة