استئناف زكوي أمام الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل
استئنافآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل في مدينة الرياض
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- IR-2020-23
- استئناف زكوي أمام الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل، مقدّم من المكلف على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية بشأن الربط الزكوي للأعوام من 2007م إلى 2011م. - قضت الدائرة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع: رفضت استئناف المكلف بخصوص بند الخسائر المرحلة وأيدت القرار الابتدائي، وقبلت استئنافه بخصوص بند الاستثمارات وحسمها من وعائه الزكوي للأعوام من 2007م إلى 2011م، باستثناء استثماره في شركة (ب) لعام 2011م.
محتويات الحكم4 قسمًا
| القرار رقم: (IR-2020-23) | | اللجنة الاستئنافية | في الاستئناف رقم: (1511-2018-Z) | | الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات | الزكاة وضريبة الدخل |
المفاتيح
زكاة – وعاء زكوي – ما يدخل ضمن الوعاء الزكوي – الاستثمارات.
الملخص
مطالبة المستأنفة بإلغاء قرار لجنة الفصل بشأن الربط الزكوي الذي أجرته الهيئة العامة للزكاة والدخل للأعوام من ٢٠٠٧م إلى ٢٠١١م - اعترضت المستأنفة أمام الدائرة الاستئنافية بشأن بند الخسائر المرحلة وبند الاستثمارات، وأسست اعتراضها على أن المال الذي تطلب الهيئة إدخاله ضمن حساب الزكاة، لا يعد مالاً موجودًا لكي تتوجب عليه الزكاة، وأن الهيئة قامت بحسم الاستثمارات الممولة من رأس المال المسجل بالشركات المستثمر فيها فقط، دون تلك الممولة من الحساب الجاري الدائن للشركاء؛ لأن تلك المعالجة تعني إضافة مبالغ الاستثمارات لوعاء الزكاة مرتين، وذلك بتزكيتها لدى الشركات المستثمر فيها واحتسابها ضمن وعائها، ومرة لدى الشركة المستثمرة - أجابت الهيئة بأن ما يجب حسمه من خسائر هي الخسائر المعدلة بموجب ربوط المصلحة للأعوام السابقة - دلت النصوص النظامية على أن المعتبر في الخسائر المرحلة هو ما تم تعديله وفق ما يتطلبه النظام الزكوي وليس المدرج في القوائم المالية - ثبت للدائرة أن المستأنفة لم تقدم صحة اعتراضها بشأن بند الخسائر المرحلة، كما ثبت قيام الشركة بإثبات طريقة الاستثمار من خلال قوائمها المالية بطريقة لا يتطرق إليها الشك لاعتبارها غير ذلك، يستلزم من جانب الهيئة إثبات خلاف الظاهر الاعتبار تلك المبالغ المدفوعة كما لو كانت دَينًا من المستأنفة في مواجهة مدينيها، دون الاكتفاء بمجرد عدم إثبات الملكية في رأس المال كدليل لصحة ادعاء الهيئة، كما ثبت أن الشريك المسجلة باسمه تلك الحصص في الشركة (أ) قد أقر بأنه لا يملك تلك الحصص المسجلة باسمه، وإنما هي ملك خالص المستأنفة، وأن الهيئة لم تتناول ما جاء في هذا الإقرار مكتفية بالأخذ بالملكية المسجلة. أما الشركة (ب) فثبت وجود تلك المبالغ في ذمة الشركة
المكلفة قبل تأسيس الشركة، وبقاؤها في حوزتها في العام محل الخلاف -مؤدًى ذلك: قبول الاعتراض في جزء منه ورفض الاعتراض في جزء.
الوقائع
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:
إنه في يوم الأربعاء ٢٢/١٢/١٤٤١ هـ الموافق ١٢/٠٨/٢٠٢٠م، اجتمعت الدائرة الاستئنافية
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر