استئناف أمام الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة والسلع

استئناف

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة والسلع الانتقائية في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة والسلع الانتقائية في مدينة الرياض
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
VA-2020-6

- استئناف أمام الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة والسلع الانتقائية، تطلب فيه المستأنفة إلغاء قرار دائرة الفصل الابتدائية الذي قضى بعدم سماع اعتراضها على غرامة التأخر في التسجيل لفوات المدة النظامية. - قضت الدائرة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعاً وتأييد القرار الابتدائي لثبوت تقديم الاعتراض بعد انقضاء المهلة النظامية المقررة.

| قرار رقم: (VA-2020-6) | | اللجنة الاستئنافية | في الاستئناف رقم: (V-2020-17681) | الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة والسلع الانتقائية |

المفاتيح

دعوى – قبول شكلي – مدة نظامية – عدم التزام المستأنفة بالمواعيد المحددة نظاماً مانع من نظر موضوع الدعوى.

الملخص

مطالبة المستأنفة بإلغاء قرار لجنة الفصل الابتدائية بشأن عدم سماع الاعتراض المقدم منها لفوات المدة النظامية- دلت النصوص النظامية على وجوب تقديم المستأنف دعوى التظلم من قرار الهيئة أمام دائرة الفصل خلال المدة النظامية من تاريخ إخطاره بالقرار- ثبت للدائرة الاستئنافية أن المستأنفة علمت بقرار الهيئة وقدمت اعتراضها أمام دائرة الفصل الابتدائية بعد فوات المدة النظامية. مؤدًى ذلك: رفض استئناف المستأنفة.

المستند

المادة (٤٩) من نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب

الوقائع

الأسباب

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

استئناف أمام الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة والسلع — هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة والسلع الانتقائية في مدينة الرياض | ريحان