أقامت هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد أربعة متهمين بتهمة ترويج عملة ورقية مزيفة من فئة
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 2/67/ت22
- التاريخ الهجري
- 27/2/1421
- أقامت هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد أربعة متهمين بتهمة ترويج عملة ورقية مزيفة من فئة الخمسمئة ريال. - أدانت الدائرة المتهمين الأول والثاني وعاقبت كل منهما بالسجن خمس سنوات وغرامة ثلاثين ألف ريال. - قضت بعدم إدانة المتهمين الثالث والرابع لعدم كفاية الأدلة.
محتويات الحكم3 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية في المحكمة الإدارية ٣٥٥/٣/٣ ق لعام ١٤٢٠هـ رقم القضية في هيئة التدقيق ٢/٦٧/ت٢٢ لعام ١٤٢١هـ تاريخ الجلسة ٢٧/٢/١٤٢١هـ -->
الموضوعات
عملة مزيفة - ترويج - تزييف بطريقة الاستنساخ - توافر القصد الجنائي - توافر أركان الجريمة - دلالة السوابق الجنائية - دلالة التعرف على المتهم - تقرير الأدلة الجنائية - تعاضد القرائن على قيام الجريمة - شروط أداء الشهادة - شهادة غير المسلم - عدم كفاية الأدلة.
أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهمين؛ لقيامهم بترويج عملة ورقية مزيفة متداولة نظاماً في المملكة العربية السعودية، وذلك بقيام المتهم الأول بدفع ورقة نقدية مزيفة إلى عامل يعمل بمحل أجهزة، وقيام المتهم الثاني بترويج ذات العملة المزيفة وتقديمها إلى موظف يعمل في كبائن اتصالات، وقيام المتهمين الثالث والرابع بترويج ذات العملة المقلدة وتقديمها إلى عامل مطعم - إنكار كافة المتهمين لما نسب إليهم - الثابت وفقاً لتقرير جهة الاختصاص أن تزييف العملة المضبوطة تم بطريق الاستنساخ من ورقة نقدية واحدة صحيحة - وجود سوابق على المتهم الأول وتعرف مقدم البلاغ عليه وعلى المتهم الثاني، وحيازة المخبر لبطاقة الأحوال الخاصة بالمتهم الثاني، وثبوت العلاقة فيما بين المتهمين، واتحاد مصدر العملة المزيفة، من القرائن الدالة على ثبوت التهمة بحقهما - توافر ركني جريمة الترويج المادي والمعنوي بحق
مُسْتَبْدُ الْحُجُو
مُقَالَّدَةً الْفَقْهِيَّةُ
- القاعدة الفقهية: (الأصل براءة الذمة). - القاعدة الأصولية: (الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال). - المادة (٢) من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٢) وتاريخ ٢٠/٧/١٣٧٩هـ. - المادة (٣) من المرسوم الملكي رقم (٥٣) وتاريخ ١١/٥/١٣٨٢هـ بشأن مصادرة العملة المزيفة.
المُقَالَّدَةَ الْفَقْهِيَّةُ
- المُقَالَّدَةَ الْفَقْهِيَّةُ: (الأصل براءة الذمة). - القاعدة الالصلية: (الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال). - المادة (٢) من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٢) وتاريخ ٢٠/٧/١٣٧٩هـ. - المادة (٣) من المرسوم الملكي رقم (٥٣) وتاريخ ١١/٥/١٣٨٢هـ بشأن مصادرة العملة المزيفة.
الوقائع
تتلخص وقائع هذه القضية المذكورة أعلاه المقيدة بوارد فرع الديوان بالدمام برقم (١٣٤٧/٣) وتاريخ ١٥/١٠/١٤٢٠هـ المقامة من هيئة الرقابة والتحقيق
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر